مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٩ - هل يشترط سداد رأي المحبو؟
أكبر الذكور ، والعمل بالقرعة محتمل.
ز : لا يشترط في المحبوّ البلوغ ، فيحبى الصغير ؛ للأصل ، وإطلاق النصوص ، بل عمومها.
وصريح ابن حمزة كالظاهر الحلّي الاشتراط [١] ؛ لكونها في مقابلة القضاء ، ولا يتأتّى من الصبي.
قلنا : لا نسلّم المقابلة ، ولو سلّمت ففوريّة القضاء ممنوعة.
ح : لا يشترط سداد رأيه [٢] ، وفاقاً للكركي [٣] ، ومال إليه في الدروس [٤] ؛ للأصل ، وإطلاق النصّ.
وذهب الشيخ في النهاية [٥] وصاحب الجامع [٦] وابن حمزة [٧] والحلّي [٨] وأكثر من تأخر عنهم منهم الشهيد في اللمعة [٩] إلى اشتراطه ، ونسبه في الشرائع إلى قول مشهور [١٠] ؛ لأنّ المخالف لا يعتقد ما يقابلها من وجوب القضاء ، ولأنّه لا يرى استحقاقها ، فيمنع منها إلزاماً له بما التزم ، كما يُلزم بغيره من الأحكام الشرعيّة.
[١] ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٢٥٨.
[٢] أي إيمانه بالمعنى الخاص واعتقاده للحقّ. منه رحمهالله.
[٣] قال في مفتاح الكرامة ٨ : ١٣٨ : إن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد قائل باشتراط عدم فساد الرأي.
[٤] الدروس ٢ : ٣٦٢.
[٥] النهاية : ٦٣٦.
[٦] الجامع للشرائع : ٥٠٩.
[٧] الوسيلة : ٣٨٧.
[٨] السرائر ٣ : ٢٥٨.
[٩] اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٢٠.
[١٠] الشرائع ٤ : ٢٥.