مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٠ - عدم إرث أولاد العمومة والخؤولة مع وجود خال أو خالة
فلا ينبغي النظر إلى الأُم مطلقاً [١].
فإنّ لأحد أن يقول : إنّ الاعتبار بالتقرّب إلى الميّت ، والتخلّف في موضع بالإجماع لا يوجب التخلّف في غير موضعه.
إلاّ أنّه بقي الكلام في وجه اقتضاء اعتبار التقرّب إلى الميّت بالأُم للتسوية مطلقاً ، فإنّه لا دليل يدلّ عليه عموماً أو إطلاقاً ، فإنّما هو في بعض الصور المخصوصة. والإجماع المركّب غير ثابت. وتصوّر إطلاق مرسلة المجمع [٢] غير جيّد ؛ لأنّ قرابة الأُم فيها وإن كانت مطلقة إلاّ أنّها مخصوصة بصورة الاجتماع مع قرابة الأب. وتوهّم اقتضاء الشركة للتسوية في الأصل مردود بما مرّ [٣].
فالمسألة محلّ إشكال جدّاً ، كما صرّح به في الكفاية [٤] ، ويظهر من بعض مشايخنا أيضاً [٥]. بل لا يبعد ترجيح قول القاضي ؛ لقاعدة تفضيل الرجال. والاحتياط بالمصالحة حسن في كل حال.
المسألة الرابعة : لا يرث شيء من أولاد العمومة ولا أولاد الخؤولة مع وجود خال أو خالة ؛ للإجماع ، والأقربيّة ، وخصوص رواية سلمة [٦] ، وعبارة فقه الرضا عليهالسلام [٧].
[١] انظر الرياض ٢ : ٣٦٠.
[٢] المتقدمة في ص : ٢٦٢.
[٣] راجع ص : ٢٦٣.
[٤] كفاية الأحكام : ٣٠١.
[٥] كصاحب الرياض ٢ : ٣٦٠.
[٦] المتقدمة في ص : ٣١٥.
[٧] المتقدمة في ص : ٣١٦.