مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٠ - مقدار الطعمة
كما في ثالث [١] ، فأجاز الله تعالى له ذلك.
ويمكن منع الأولوية : ويحتمل كون السهم الذي جعله النبي للجدّ كما في البعض الأول هو ما يرثه عند عدم الأبوين والأولاد ، فإنه أيضاً ممّا لم يذكره الله سبحانه ، دون ما يطعم استحباباً عند وجودهما.
المسألة الثانية : مقدار الطعمة هو سدس الأصل ، وفاقاً للمشهور ؛ لظهوره من لفظ السدس الوارد في الأخبار ، وصريح رواية إسحاق المتقدمة [٢].
وقال الإسكافي : سدس نصيب المطعِم [٣] ؛ لأنّ السدس يحتمل الأمرين ، والأقلّ ثابت قطعاً ، فينفى الزائد بالأصل.
وقال الفاضل في القواعد : أقلّ الأمرين من سدس الأصل وزيادة نصيب المطعم من السدس مع الزيادة [٤].
ولا دليل عليه ، وظاهر الأخبار وصريح الرواية يدفعه ، على أنه لا يمكن فرض أقليّة الزيادة مع وجودها عن سدس الأصل ، فيرجع إلى المشهور ، إلاّ أن يكون من مذهبه استحباب الطعمة مع الولد أيضاً ، وهو بعيد.
واحتج له بعض شرّاح القواعد : بأنه لو أطعمناهم سدس الأصل مطلقاً بقي الأب أو الأُم في بعض الفروض بلا شيء ، أو بأقل من نصيبهم ،
[١] بصائر الدرجات : ٣٨١ ، ١٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٤٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١٧.
[٢] في ص : ٢٤٠.
[٣] حكاه عنه في المسالك ٢ : ٣٢٧.
[٤] القواعد ٢ : ١٧٠.