مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣ - القاتل لا يرث المقتول إن كان متعمدا بغير حق ، قريبا كان أو بعيدا
وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : القاتل إذا كان متعمّداً بغير حقّ لا يرث ، قريباً كان أو بعيداً ، بلا خلاف يعرف ، ونقل الإجماع عليه متكرر [١] ، واقتضاء الحكمة له يرشد إليه ، إذ لولاه لم يأمن مستعجل الإرث أن يقتل مورثه.
والدليل الشرعي عليه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة هشام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ميراث للقاتل » [٢].
ورواية أبي بصير عنه عليهالسلام قال : « لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه » [٣].
ورواية القاسم بن سليمان : عن رجل قتل امّه أيرثها؟ قال : « سمعت أبي يقول : أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه » [٤].
وصحيحة الحذاء : في رجل قتل امّه قال : « لا يرثها » [٥].
وصحيحة الحلبي : عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به؟ قال : « لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله » [٦].
[١] انظر الخلاف ٤ : ٢٨ ٣٠ ، والروضة البهية ٨ : ٣١ ، والرياض ٢ : ٣٤٠.
[٢] الكافي ٧ : ١٤١ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ ، ١٣٥٢ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠ أبواب موانع الإرث ب ٧ ح ١.
[٣] الكافي ٧ : ١٤٠ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٣٧٧ ، ١٣٤٨ ، الوسائل ٢٦ : ٣١ أبواب موانع الإرث ب ٧ ح ٥.
[٤] الكافي ٧ : ١٤٠ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٧٧ ، ١٣٤٩ ، الوسائل ٢٦ : ٣١ أبواب موانع الإرث ب ٧ ح ٦.
[٥] الكافي ٧ : ١٤٠ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ ، ١٣٥١ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠ أبواب موانع الإرث ب ٧ ح ٢.
[٦] التهذيب ١٠ : ٢٣٨ ، ٩٤٨ ، الوسائل ٢٦ : ٣١ أبواب موانع الإرث ب ٧ ح ٧.