مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦١ - كل المال للأب والام إذا انفردا به
والمستفيضة ، كموثقتي زرارة [١] وبكير [٢] ، وروايتي سالم [٣] وأبي المغراء [٤] ، وحسنة أبي بصير [٥]. ولأنّه لا أحد أقرب منهما ، لتساويهما مع الولد في القرب حيث يجتمعان معه.
المسألة الثالثة : الأب إذا انفرد كان له المال كلّه بالإجماع ؛ والوجه ظاهر ، فإنّه لا وارث غيره يمنعه إيّاه.
والأُمّ إذا انفردت كان لها المال كلّه كذلك ، ثلثه بالفرض ، والباقي بالردّ.
أمّا الأوّل : فبالإجماع والكتاب والسنة ، أما الأوّلان فظاهران ، وأما الثالث ، فالروايات المتقدمة في بحث حجب الإخوة [٦].
وأمّا الثاني : فبالإجماع والسنة ، أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني فالروايات المتقدمة ، الدالّة على أنّ الأقرب يمنع الأبعد ، وأنّ السابق أحقّ بميراث قريبه.
ورواية سليمان بن خالد : « إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحق بالمال » [٧].
[١] التهذيب ٩ : ٢٧٣ ، ٩٨٧ ، الوسائل ٢٦ : ٨١ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ١١.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٩٢ ، ١٠٤٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٩ ح ١.
[٣] الكافي ٧ : ٨٢ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٥٠ ، ٩٦٦ ، الوسائل ٢٦ : ٧٧ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ٢.
[٤] الكافي ٧ : ٨٢ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٥١ ، ٩٦٨ ، الوسائل ٢٦ : ٧٧ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ٤.
[٥] الكافي ٧ : ٨٢ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٥٠ ، ٩٦٧ ، الوسائل ٢٦ : ٧٧ أبواب موجبات الإرث ب ٧ ح ٣.
[٦] راجع ص ١٢١ و ١٢٢.
[٧] الكافي ٧ : ٧٧ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ ، ٩٧٧ ، الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢ ح ٢.