مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٨ - هل الدية في حكم مال المقتول؟
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكر بين دية العمد والخطأ ، لعموم الأدلة.
المسألة الثامنة : قالوا : إنّ الدية في حكم مال المقتول ، ويتفرّع عليه أنّه تُقضى منها ديونه ، وتخرج منها وصاياه.
والأوّل [١] مع كونه موضع الوفاق ظاهراً ، تدلّ عليه رواية ابن عمار وصحيحة سليمان المتقدمتان.
وصحيحة يحيى الأزرق [٢] : في رجل قتل وعليه دين ، ولم يترك مالاً ، وأخذ أهله الدية من قاتله ، عليهم أن يقضوا الدين؟ قال : « نعم » قال ، قلت : وهو لم يترك شيئاً؟! قال : « إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه » [٣].
وقريب منها صحيحته الأُخرى [٤].
وصحيحته الأُخرى : عن رجل قتل وعليه دين ، وأخذ أولياؤه الدية ، أيقضى دينه؟ قال : « نعم إنّما أخذوا ديته » [٥].
ورواية أبي بصير : رجل قتل رجلاً متعمّداً أو خطأ وعليه دين و [ ليس له [٦] ] مال ، فأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ، فقال : « إن وهبوا دمه ضمنوا الدين » قلت : فإنّهم أرادوا قتله ، فقال : « إن قتل عمداً قتل قاتله وادّى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين » قلت : فإن هو قتل عمداً وصالح أولياؤه
[١] أي قضاء ديونه عنها ( منه قدسسره ).
[٢] ذكرها الثلاثة المتوالية في الوافي في باب قضاء الدين ( منه قدسسره ).
[٣] الكافي ٧ : ٢٥ ، ٦ ، الفقيه ٤ : ١٦٧ ، ٥٨٤ ، التهذيب ٩ : ١٦٧ ، ٦٨١ ، وج ٩ : ٢٤٥ ، ٩٥٢.
[٤] الكافي ٧ : ١٣٩ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ٣٧٥ ، ١٣٤١.
[٥] التهذيب ٦ : ٣١٢ ، ٨٦٢ ، وكل ذلك في الوسائل ١٨ : ٣٦٤ أبواب الدين والقرض ب ٢٤ ح ١.
[٦] أثبتناه من المصدر.