مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٥ - لو أعتق بعد موت مورثه
أرأيت إن ماتت أُمُّ العبد وتركت مالاً؟ قال : « يرثها ابن ابنها الحر » [١].
وضعفها لانجبارها بالعمل ، واشتمال سندها على السراد الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه غير ضائر.
وصحيحة محمد : عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » [٢].
وموثقة البقباق : عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » [٣].
ومثلها موثقة الفضل [٤].
المسألة الثالثة : لو أُعتق بعد موت مورثه ، فإن كان الوارث الحرّ متعدداً شاركهم مع التساوي ، واختص به مع التقدم ، إن تقدم العتق القسمة ، بلا خلاف يعرف.
لصحيحة ابن سنان : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن ادّعى عبد إنسان أنّه ابنه : أنه يعتق من مال الذي ادّعاه ، فإن توفّي المدّعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وإن أُعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه » [٥].
وموثقة محمّد : في رجل يسلم على ميراث قال : « إن كان قُسّم
[١] الكافي ٧ : ١٥٠ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٣٣٧ ، ١٢١٤ ، الوسائل ٢٦ : ٤٥ أبواب موانع الإرث ب ١٧ ح ١.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٨٤ ، ١٠٢٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٤ أبواب ميراث الأبوين ب ١٤ ح ١.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٤٧ ، ٧٩٨ ، الوسائل ٢٦ : ٤٥ أبواب موانع الإرث ب ١٦ ح ٩ ، وص ١٢٤ أبواب ميراث الأبوين ب ١٤ ح ٣.
[٤] التهذيب ٩ : ٢٨٢ ، ١٠٢١ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٤ أبواب ميراث الأبوين ب ١٤ ح ٢.
[٥] الفقيه ٤ : ٢٤٦ ، ٧٩٤ ، التهذيب ٩ : ٣٣٧ ، ١٢١٢ ، الوسائل ٢٦ : ٤٦ أبواب موانع الإرث ب ١٨ ح ١.