مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٦ - لو أعتق بعد موت مورثه
فلا حقّ له ، وإن كان لم يُقسّم فله الميراث » قال : قلت : العبد يعتق على ميراث؟ قال : « هو بمنزلته » [١].
وحسنته وفيها : « ومن أُعتق على ميراث قبل أن يُقسّم الميراث فهو له ، وإن اعتق بعد ما قسّم فلا ميراث له » [٢].
ورواية ابن مسكان : « من أُعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن اعتق بعد ما يقسّم فلا ميراث له » [٣].
وإن تأخّر عنها لم يرث ، لما مرّ.
ولو قُسِّم بعض التركة ثمّ أُعتق ، ففي إرثه من الجميع أو الباقي خاصّة أو عدمه مطلقاً أوجه.
أظهرها الأوّل ، وفاقاً للفاضل في الإرشاد [٤] وغيره [٥] ؛ لأنّ المتبادر من قسمة الميراث قسمة جميعه.
وكذا لا يرث إذا كان الوارث الحر واحداً غير الإمام ؛ لما سبق في الكفر. والظاهر أنّه إجماعيّ ، وقال في الكفاية : لا أعرف فيه خلافاً [٦].
وأمّا إذا كان إماماً فإن كان الرقّ ممّن يفكّ فلا عبرة بعتقه قبلها أو بعدها ، وإلاّ فالظاهر إلحاقه بغيره ، لانتقال المال إليه أولاً وعدم ما يدل على
[١] الفقيه ٤ : ٢٣٧ ، ٧٥٨ ، التهذيب ٩ : ٣٣٦ ، ١٢١١ ، الوسائل ٢٦ : ٢١ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٤.
[٢] الكافي ٧ : ١٤٤ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ ، ١٣١٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢١ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٣.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٣٦ ، ١٢١٠ ، الوسائل ٢٦ : ٤٧ أبواب موانع الإرث ب ١٨ ح ٢.
[٤] الإرشاد ٢ : ١٢٧.
[٥] انظر القواعد ٢ : ١٦٢ ، والتحرير ٢ : ١٧١ ، ومجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٤٨٨ ، والرياض ٢ : ٣٤٢.
[٦] كفاية الأحكام : ٢٩٠.