مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٣ - اختصاص التوريث بولاء العتق بالمعتق
قال : « للذي أعتقه ، إلاّ أن يكون له وارث غيرها » [١]. ونحوها صحيحة الحلبي [٢].
إلى غير ذلك مما يأتي جملة منها في طي المسائل الآتية.
والاستدلال بالخمسة الأُوَل وإن كان موقوفاً على ثبوت ترتب الإرث على الولاء مطلقاً أو تضمّن الولاء مطلقاً للتوريث ، وفي الاولى على عموم التشبيه أيضاً ، وكلاهما غير معلومين بحقيقةٍ لغوية أو شرعية ، إلاّ أنّ إطباق الأصحاب على الاستدلال بها وفهمهم ذلك منها يكفي قرينةً لإرادة ذلك المعنى ، مضافاً إلى احتجاج عمر بن يزيد في صحيحته بقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الولاء لمن أعتق » [٣] على التوريث ، وتقرير الإمام له. بل ربما يستفاد ذلك من موثقة العيص المذكورة أيضاً ، تدل عليه صحيحته.
المسألة الثانية : يختص التوريث بولاء العتق بالمعتِق بكسر التاء المعبَّر عنه بالمُنعم والمولى ، دون المعتَق بالفتح المعبَّر عنه بالمنعَم له والعتيق ، ويستعمل فيه المولى أيضاً. بمعنى أنه لا توارث بذلك السبب بين الجانبين كما كان في النسب ، بل يختص بأحد الجانبين ، وهو المنعم فيرث المنعَم له ، دون العكس ، على الحق المشهور ، كما صرح به جماعة [٤] ، بل عن الخلاف والتنقيح الإجماع عليه [٥]. وجعل في المسالك
[١] الكافي ٧ : ١٧٠ ، ٥ ، التهذيب ٨ : ٢٥٠ ، ٩٠٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤١ أبواب ميراث ولاء العتق ب ٣ ح ١.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٥٣ ، ٩٢٠ ، الوسائل ٢٣ : ٦٢ أبواب العتق ب ٣٥ ح ٣.
[٣] الكافي ٧ : ١٧٠ ، ١ ، الفقيه ٣ : ٧٤ ، ٢٦١ ، التهذيب ٨ : ٢٢٤ ، ٨٠٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٣ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ١ ح ١.
[٤] منهم العلاّمة في المختلف : ٧٥٤ والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٣٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٣٠٦ ، والفيض في المفاتيح ٣ : ٣٠٦.
[٥] الخلاف ٤ : ٨٤ ، التنقيح ٤ : ١٩٤.