مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٤ - اختصاص التوريث بولاء العتق بالمعتق
خلافه شاذاً [١].
خلافاً للمحكي عن الإسكافي والصدوق في الفقيه ، فقالا بالتوارث من الجانبين [٢].
لنا بعد أصالة عدم توريث العتيق ، لأنه أمر شرعي محتاج إلى الدليل ، ولا دليل له ، لاختصاص النصوص المثبتة لذلك الإرث بإرث المولى الحصر المستفاد منقولة في المستفيضة من الصحاح وغيرها : « الولاء لمن أعتق » و « إنما الولاء لمن أعتق » [٣] والتعليل المصرّح به في رواية ثابت بن دينار ، عن السجاد عليهالسلام في حديث الحقوق قال : « وأما حق مولاك الذي أنعمت عليه فأن تعلم أنّ الله جعل عتقك له وسيلة له ، وحجاباً لك من النار ، وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم ، مكافأة لما أنفقت من مالك ، وفي الآجل الجنة » [٤].
ولعل مستند المخالف كما قيل [٥] رواية السكوني المتقدمة.
وفيه : ما أُشير إليه من أنّ المشابهة لا تستلزم اتحاد حكم المتشابهين في جميع الامور.
نعم لو دار الولاء بينهما توارثا لوجود السبب ، ومثّل بعضهم له بما لو اشترى العتيق أب المولى فأعتقه [٦]. وفي انطباقه على الممثَّل له نظر ، فإنّ
[١] المسالك ٢ : ٣٣٥.
[٢] حكاه عن الإسكافي في المفاتيح ٣ : ٣٠٦ ، الفقيه ٤ : ٢٢٤.
[٣] انظر الوسائل ٢٣ : ٦١ ، ٦٤ أبواب العتق ب ٣٥ و ٣٧.
[٤] الفقيه ٢ : ٣٧٦ ، ١٦٢٦ ، الأمالي : ٣٠١ ، ١ ، الخصال : ٥٦٤ ، ١ ، مكارم الأخلاق ٢ : ٢٩٩ ، ٢٦٥٤ ، تحف العقول : ٢٥٥ ، الوسائل ١٥ : ١٧٢ أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب ٣ ح ١.
[٥] كما في المسالك ٢ : ٣٣٦ والمفاتيح ٣ : ٣٠٦.
[٦] انظر المسالك ٢ : ٣٣٦.