مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢١ - لو شك في الأعيان بأنها معدة لنفسه أو للتجارة ومثلها
بدخول الباقي وإن كثر الناقص [١] ، كما لو كان نصف سيف أو سورة من المصحف ، محتجاً باستلزام استحقاق الكل استحقاق بعضه ، ولقوله عليهالسلام : « لا يسقط الميسور » [٢] « وما لا يدرك كله » [٣] و « إذا أمرتكم بشيء » [٤].
وفي الكل نظر ، أما الأول : فلأنّ المسلّم هو استلزام استحقاق الكل استحقاق البعض إذا كان في ضمن الكل ، وأما مطلقاً فغير مسلّم.
وأما في الثاني : فلأنّ المراد منه عدم سقوط الميسور من المأمور به ، وكون البعض مطلقاً منه عين النزاع. ومنه يظهر ما في البواقي.
والتحقيق : أنّ الناقص إن كان مما يوجب نقصه زوال الصدق كنصف سيف أو أكثر المصحف يوجب الخروج ، وإلاّ فلا. وشيوع إطلاق المصحف على البعض ولو كان قليلاً ممنوع ، ولو سلّم فإنّما هو في عرف خاص لا يلزم اتباعه.
يج : لا فرق في هذه الأعيان بين ما يليق منها بحاله عادة وبين ما لا يليق ؛ للعموم.
يد : لو شك في الثوب بأنه معدّ للّبس أو لغيره ، أو في الخاتم والسيف والمصحف بكونها معدّة لنفسه أو للتجارة ومثلها ، على القول بالتخصيص فلا يُحبى به ؛ لكونه أمراً مخالفاً للأصل ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، وهو ما كان معدّاً للّبس أو لنفسه يقيناً ، وهذه ليست منه.
[١] انظر رسائل الشهيد الثاني : ٢٢٧.
[٢] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ، ٢٠٥.
[٣] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ، ٢٠٧.
[٤] عوالي اللآلي ٤ : ٥٨ ، ٢٠٦.