مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٥ - حكم الأجداد الثمانية الواقعة في الدرجة الثانية إذا اجتمعوا
الميّت.
وفيه : أنّ هذا الاعتبار لو تمّ يقتضي اقتسام ثلثي التركة بين الأجداد الأربعة للأب للذّكر مثل حظّ الأُنثيين دون الاقتسام أثلاثاً ، فإنّه مقتضى اعتبار النسبة إلى جدّ الميّت.
وذهب الشيخ معين الدين المصري [١] إلى أنّ ثلث الثلثين بين الجدّ والجدّة لأب الميّت من قبل أُمّه بالسويّة ، لكونهما متقرّبين إلى الميّت بواسطة الامّ التي هي جدّته لأبيه ، وثلث التركة ينقسم بين الأجداد الأربعة للُامّ أثلاثاً ، فثلث الثلث لأبوي أُمّ الأُمّ بالسويّة ، وثلثاه لأبوي أبيها بالسويّة أيضاً ، قالوا : وذلك لأجل اعتبار النسبة في الجملة.
وفيه : أنّه لو تمّ لاقتضى اقتسام ثلثي الثلث بين أبوي أبيها للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.
وقال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البرزهي [٢] : باقتسام ثلثي التركة بين الأجداد الأربعة لأب الميّت على النحو الذي ذكره الأكثر ، واقتسام الثلث الذي للأجداد الأربعة للُامّ أثلاثاً ، ثلثه لأبوي أُمّ الأُم بالسويّة ، وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثاً.
وظاهر الشرائع التردد [٣].
ثمّ إنّهم صرّحوا بأنّه ليس هنا دليل يرجّح أحد الأقوال.
أقول : لا إشكال في تقسيم مجموع التركة بين الأجداد الثمانية أثلاثاً ، بأن يكون ثلثاها للأجداد الأربعة للأب ، وثلثها للأربعة للُام ؛ للإجماع ،
[١] حكاه عنه في المسالك ٢ : ٣٢٨.
[٢] حكاه عنه في المسالك ٢ : ٣٢٨.
[٣] الشرائع ٤ : ٢٨.