مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥٥ - إرث الغرقى والمهدوم عليهم بعضهم بعضا مع اشتباه المتقدم والمتأخر
والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك أيضاً ، وإن وقع التعبير في كلام كثير بمثل قولهم : ولو اشتبه التقدّم [١] ، الظاهر في أنّ الشك في التقدّم والمعيّة ، ولكن مرادهم ما يشمل الشكّ في المتقدّم والمتأخّر أيضاً كما في كلام بعض آخر [٢].
ثمّ إنّ هذا هو الأصل والقاعدة ، وقد يستثنى منه بعض الصور كما يأتي.
المسألة الثامنة : استثني من القاعدة المذكورة : الغرقى ، والمهدوم عليهم ، فإنّه يرث بعض المغرقين بعضاً ، وبعض المهدومين بعضاً مع اشتباه المتقدّم والمتأخّر ، بالإجماع المحقق ، والمحكي مستفيضاً [٣] ، وقال العماني : يرث الغرقى والهدمى عند آل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم [٤].
ودليل الاستثناء : الإجماع ، والنصوص المتكثّرة ، منها صحيحة البجلي : عن القوم يغرقون في السفينة ، أو يقع عليهم البيت فيموتون ولا يعلم أيّهم قبل صاحبه ، فقال : « يورّث بعضهم عن بعض » [٥].
ونحوها الأُخرى [٦].
والثالثة : عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدري أيّهم مات قبل ، قال ، فقال : « يورّث بعضهم من بعض » قلت : فإنّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً ، قال : « وما أدخل؟ » قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل ، لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ، ركبا في
[١] انظر الشرائع ٤ : ٤٩ ، والقواعد ٢ : ١٩١ ، والمفاتيح ٣ : ٣١٩.
[٢] انظر المسالك ٢ : ٣٤٣ ، والكفاية : ٣٠٨.
[٣] كما في المسالك ٢ : ٣٤٣ ، والرياض ٢ : ٣٧٨.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٧٥٠.
[٥] الكافي ٧ : ١٣٦ ، ١ ، الفقيه ٤ : ٢٢٥ ، ٧١٣ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٧ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ١ ح ١.
[٦] الكافي ٧ : ١٣٦ ، ١ ، الفقيه ٤ : ٢٢٥ ، ٧١٣ ، الوسائل ٢٦ : ٣٠٧ أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ب ١ ح ١.