مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٤ - لو تقرب الوارث بالمملوك
ورواية مهزم الآتية.
والأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها الدالّة على أنّ المملوك لا يرث إن اعتق بعد القسمة [١] كما هو المطلوب.
والدالّة على اشتراء الوارث وعتقه ثمّ إعطائه الإرث [٢] ، كما يأتي.
والاستدلال على الحكمين بصحيحة محمد عن أحدهما [٣] عليهالسلام ، وموثقتي جميل [٤] ، وابن جبلة [٥] ، ورواية محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يتوارث الحر والمملوك » [٦].
لا يخلو عن مناقشة ؛ لصدق انتفاء التوارث بانتفائه من جانب واحد ؛ ولعدم تعيّنه واحتمال كونه كلا منهما تتطرق المناقشة في الاستدلال.
المسألة الثانية : لو تقرب الوارث بالمملوك لم يمنع وإن مُنع الواسطة ، بلا خلاف يُعرف ، وقال في الكفاية : لا أعلم فيه خلافاً بين الأصحاب [٧].
لما مرّ من وجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ واحتمال كونه وجودها مدفوع بتوريث غير من يتقرب بها معه من الممنوعين بها عند توريثها.
ولرواية مهزم : في عبد مسلم وله أُمّ نصرانيّة ، وللعبد ابن حرّ ، قيل
[١] انظر الوسائل ٢٦ : ٤٦ أبواب موانع الإرث ب ١٨.
[٢] الوسائل ٢٦ : ٤٩ أبواب موانع الإرث ب ٢٠.
[٣] الكافي ٧ : ١٥٠ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٥ ، ١٢٠٦ ، الإستبصار ٤ : ١٧٧ ، ٦٦٨ ، الوسائل ٢٦ : ٤٣ أبواب موانع الإرث ب ١٦ ح ١.
[٤] الكافي ٧ : ١٤٩ ، ١ ، الوسائل ٢٦ : ٤٤ أبواب موانع الإرث ب ١٦ ح ٤.
[٥] التهذيب ٩ : ٣٣٦ ، ١٢٠٧ ، الإستبصار ٤ : ١٧٧ ، ٦٦٩ ، الوسائل ٢٦ : ٤٤ أبواب موانع الإرث ب ١٦ ح ٥.
[٦] الكافي ٧ : ١٥٠ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٣٦ ، ١٢٠٨ ، الإستبصار ٤ : ١٧٧ ، ٦٧٠ ، الوسائل ٢٦ : ٤٣ أبواب موانع الإرث ب ١٦ ح ٢.
[٧] كفاية الأحكام : ٢٩٠.