مستند الشّيعة
(١)
أقسام الوارث طبق السبب والنسب
١٣ ص
(٢)
حكم الوارث مع وجود الفرض وعدمه
١٦ ص
(٣)
حكم اجتماع موجبين أو أكثر للوارث
١٦ ص
(٤)
الكافر بأنواعه لا يرث المسلم ولا من في حكمه وإن قرب
١٨ ص
(٥)
المسلم يرث الكافر أصليا كان أم لا
٢١ ص
(٦)
ميراث الكافر للمسلم وإن بعد دون الكافر وإن قرب
٢٣ ص
(٧)
ميراث المرتد للمسلم مطلقا ، وللإمام إن مات ولم يرثه سوى الكافر
٢٦ ص
(٨)
الإمام يرث المسلم إذا لم يكن له ورثة غير الكفار
٢٩ ص
(٩)
اسلام الكافر على الميراث قبل القسمة وبعدها
٢٩ ص
(١٠)
ارتداد أحد الورثة بعد الموت أو قبل القسمة
٣٣ ص
(١١)
تبعية الطفل في الإسلام لأحد أبويه
٣٣ ص
(١٢)
حكم إنفاق الورثة المسلمين على أولاد الكافر من تركته حتى يبلغوا
٣٥ ص
(١٣)
توارث المسلمين بعضهم بعضا وإن اختلفوا في المذاهب
٣٧ ص
(١٤)
توارث الكفار بعضهم بعضا ما لم يكن هناك وارث مسلم خاص
٣٩ ص
(١٥)
كيفية تقسيم تركة المرتد
٤٠ ص
(١٦)
القاتل لا يرث المقتول إن كان متعمدا بغير حق ، قريبا كان أو بعيدا
٤٣ ص
(١٧)
لا فرق في عدم إرث القاتل بين مراتب النسب والسبب
٥١ ص
(١٨)
ميراث المقتول للإمام إذا لم يكن له وارث سوى القاتل
٥١ ص
(١٩)
هل يرث من كان تقربه بواسطة القاتل؟
٥١ ص
(٢٠)
لو كان للقاتل أو معه وارث كافر
٥٢ ص
(٢١)
الأقوال في وارث الدية
٥٣ ص
(٢٢)
هل الدية في حكم مال المقتول؟
٥٨ ص
(٢٣)
لو تقل أحد مورثه وقتله وارثهما
٦١ ص
(٢٤)
لو قتل الصبي أو المجنون مورثه عمدا ، فهل يلحق بالعمد أو الخطأ؟
٦١ ص
(٢٥)
هل الرق يمنع الإرث من الجانبين؟
٦٢ ص
(٢٦)
لو تقرب الوارث بالمملوك
٦٤ ص
(٢٧)
لو أعتق بعد موت مورثه
٦٥ ص
(٢٨)
عدم كفاية الشراء عن العتق
٧٤ ص
(٢٩)
هل يجب وقوع الشراء والعتق من واحد أو يجوز التعدد إذا قلنا بعدم تعين الامام؟
٧٤ ص
(٣٠)
لو أبى المالك من بيع المملوك
٧٥ ص
(٣١)
لو اتحد الوارث المملوك ، وقصرت التركة عن ثمنه
٧٥ ص
(٣٢)
لو كان الوارث الرقيق متعددا
٧٧ ص
(٣٣)
هل يجب الشراء إذا كان هناك وارث بعيد؟
٧٩ ص
(٣٤)
لو اشتري واعتق ثم ظهر الوارث
٨٠ ص
(٣٥)
المشقص يرث ويورث من نصيبه بقدر حريته
٨٠ ص
(٣٦)
نسبة ما يستحقه المشقص من الميراث
٨٢ ص
(٣٧)
عدم توريث أم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا عن غير المولى ما داموا رقيقا
٨٤ ص
(٣٨)
الأقوال في تقسيم تركة المفقود الغائب غيبة منقطة
٨٥ ص
(٣٩)
التقسيم بعد الأربع سنين مطلقا من غير تقييد بالطلب والفحص عن المفقود
٩٨ ص
(٤٠)
بيان المراد من الأمر بالطلب
٩٩ ص
(٤١)
لو احتمل الوصول إلى المفقود في ناحية مخصوصة دون غيرها
١٠٠ ص
(٤٢)
اللازم في الطلب ما يسمى طلبا عرفا
١٠١ ص
(٤٣)
هل يشترط رفع الأمر إلى الحاكم وحصول ضرب الأجل والفحص والطلب منه؟
١٠١ ص
(٤٤)
الأربع سنين هي المبدأ حين الفقد مطلقا لو لم يكن هناك طلب
١٠١ ص
(٤٥)
مؤونة الطلب على الطالب إن احتاج إليهما
١٠١ ص
(٤٦)
لو قسمت التركة بعد الأربع مع الطلب أو بدونه فيما لا يحتاج إليه ثم جاء المفقود
١٠١ ص
(٤٧)
الورثة هم المقسوم بينهم بعد الأربع سنين الواقعة بعد الطلب أو مطلقا حين انقضاء الأربع
١٠٢ ص
(٤٨)
عدم جواز القسمة لو لم ينهض أحد للطلب مع إمكانه
١٠٢ ص
(٤٩)
المرجع في انقضاء زمان لا يعيش مثله فيه إلى العادة
١٠٢ ص
(٥٠)
مبدأ التقدير وقت التولد دون الغيبة
١٠٣ ص
(٥١)
لو انقضت المدة يرثه من يرثه من الموجودين حين الانقضاء دون الغيبة
١٠٣ ص
(٥٢)
لو مات من يرثه غائب
١٠٣ ص
(٥٣)
حكم الحمل إذا انفصل حيا أو ميتا؟
١٠٥ ص
(٥٤)
عدم اشتراط استقرار حياة الحمل بحيث يمكن أن يعيش
١٠٨ ص
(٥٥)
بيان المراد من حركة الحمل الموجبة للإرث
١٠٨ ص
(٥٦)
لو لم تعلم حركة الحمل الدالة على الحياة
١٠٩ ص
(٥٧)
هل يشترط حياة الحمل وولوج الروح فيه عند موت المورث؟
١٠٩ ص
(٥٨)
تحرك الحمل في البطن لا يوجب إرثه إذا انفصل ميتا
١٠٩ ص
(٥٩)
عدم الفرق في الحكم وجودا وعدما بين ما إذا كان التولد في أقصى أو ما مدة الحمل وبين ما إذا كان تام الحلقة أو ناقصا وبين ما إذا كان خروجه بنفسه أو بسبب خارجي
١٠٩ ص
(٦٠)
هل يشترط حياته عند تمام الانفصال؟
١٠٩ ص
(٦١)
لو مات عقيب انفصاله حيا
١١٠ ص
(٦٢)
جريان طرفي الحجب في حق الحمل
١١٠ ص
(٦٣)
حكم من مات وعليه دين يستغرق التركة
١١٢ ص
(٦٤)
لو تصرف الوارث في الزائد ثم قصر الباقي لتلف أو نقص
١١٦ ص
(٦٥)
لو تعذر استيفاء الدين مما قابله
١١٦ ص
(٦٦)
لو أراد الوارث التصرف في التركة وكان المدين غائبا
١١٦ ص
(٦٧)
وجوب كون ما قابل الدين الممنوع من التصرف فيه مما يعلم وفاؤه بالدين إذا كان من غير جنسه
١١٦ ص
(٦٨)
بيان المراد بالحجب وأقسامه وأدلتها
١١٧ ص
(٦٩)
حجب الولد وأقسامه
١٢١ ص
(٧٠)
حجب الإخوة وشروطه التي هي أن لا يكونوا أقل من ذكرين أو ذكر وانثيين أو أربع إناث
١٢٢ ص
(٧١)
أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء
١٢٤ ص
(٧٢)
حياة الأب
١٢٦ ص
(٧٣)
كونهم من الأب والام
١٣٠ ص
(٧٤)
انفصالهم ، فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد
١٣١ ص
(٧٥)
كونهم أحياء عند موت المورث
١٣٣ ص
(٧٦)
عدم قيام أبناء الإخوة مقام آبائهم في الحجب
١٣٣ ص
(٧٧)
الحكم في الخنثى الواضع والمشكل
١٣٣ ص
(٧٨)
هل الغائب يحجب ما لم يقض بموته؟
١٣٣ ص
(٧٩)
لو مات أخوان ولهما أبوان وأخ ، ولم يعلم المتقدم
١٣٤ ص
(٨٠)
لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان وأخ
١٣٤ ص
(٨١)
حجب الإخوة عن الرد كحجبهم عن الفرض
١٣٤ ص
(٨٢)
أقسام السهام المنصوصة وأهلها
١٣٥ ص
(٨٣)
لو زادت التركة عن السهام ولم يكن مساو لا فرض له
١٤٠ ص
(٨٤)
لو زادت السهام عن التركة
١٤٩ ص
(٨٥)
عدم حصول النقص إلا بمزاحمة أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات من الأبوين
١٥٤ ص
(٨٦)
قول من ضبط إدخال النقص بأنه يدخل على من لم يهبطه الله تعالى من فريضة إلى دونها من أهبطه
١٥٤ ص
(٨٧)
مخارج أصول الفرائض الثلاثة له حد خاص لو قلنا بالعول
١٥٤ ص
(٨٨)
هلا يرث مع الأبوين أو أحدهما غير الولد وولده وإن نزل من الأنسباء؟
١٥٧ ص
(٨٩)
الوالدان لا يمنعهما أحد وان دنت فريضتهم
١٦٠ ص
(٩٠)
كل المال للأب والام إذا انفردا به
١٦١ ص
(٩١)
لو اجتمع الأبوان فللام الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة والباقي للأب ولها السدس مع الإخوة وللأب الباقي
١٦٣ ص
(٩٢)
لو كان أحد الزوجين مع الأبوين ، أو معه ، أو معها
١٦٥ ص
(٩٣)
هل يرث مع الولد غير الوالدين من الأنسباء؟
١٧٠ ص
(٩٤)
عدم مانعية أحد للأولاد
١٧١ ص
(٩٥)
الابن المنفرد من الأبوين والزوجين
١٧١ ص
(٩٦)
جمع المال للبنت إذا انفردت
١٧١ ص
(٩٧)
كل المال للذكور والإناث إذا اجتمعوا
١٧٤ ص
(٩٨)
لو اجتمع أحد الزوجين مع الولد
١٧٦ ص
(٩٩)
لو اجتمع أحد الأبوين أو كلاهما مع الولد واحدا كان أم متعددا
١٧٧ ص
(١٠٠)
لو اجتمع أحد الأبوين مع بنت
١٧٧ ص
(١٠١)
لو اجتمع أحد الأبوين مع بنتين فصاعدا
١٧٨ ص
(١٠٢)
لو اجتمع الأبوان مع البنتين أو أكثر
١٨٠ ص
(١٠٣)
دخول أحد الزوجين على الأولاد والأبوين في الميراث
١٨٣ ص
(١٠٤)
أولاد الأولاد وإن نزلوا يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم
١٨٦ ص
(١٠٥)
هل أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم؟
١٩٠ ص
(١٠٦)
اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين
١٩٨ ص
(١٠٧)
ولد الولد كالولد في حجب النقصان
٢٠٠ ص
(١٠٨)
لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين إذا لم يكن ولد
٢٠٠ ص
(١٠٩)
حكم ولد الولد ثابت لولد ولد الولد مع فقد أبيه وإن نزل ببطنين أو أكثر
٢٠٠ ص
(١١٠)
أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة في الإرث
٢٠٠ ص
(١١١)
هل الحبوة واجبة أو مستحبة؟
٢٠١ ص
(١١٢)
على القول بالاستحباب فهل يكون الاستحباب ثابتا في نفسه ، أو يستحب على سائر الورثة فقط؟
٢٠٦ ص
(١١٣)
على القول بالاستحباب فلو امتنع باقي الورثة فهل يسقط الحباء أز لا؟
٢٠٦ ص
(١١٤)
هل تؤخذ الحبوة مجانا ، وأن المحبو يشارك الباقي في الباقي بقدر نصيبه؟
٢٠٦ ص
(١١٥)
هل المعتبر القيمة عند الموت أو الإعطاء أو الاحتساب؟
٢١٠ ص
(١١٦)
لو تلفت الحبوة كلا أو بعضا قبل القبض
٢١١ ص
(١١٧)
لو نقص نصيبه عنها
٢١١ ص
(١١٨)
عدم اعتبار رضا المحبو ولا غيره من الورثة في الحباء والاحتساب
٢١٢ ص
(١١٩)
لو كان المحبو غير مكلف أو غائبا
٢١٢ ص
(١٢٠)
هل تنحصر الحبوة بالسيف والمصحف والخاتم وثياب البدن؟
٢١٢ ص
(١٢١)
لو تعددت الأجناس الأربعة فهل يحبى بالجميع أو لا؟
٢١٥ ص
(١٢٢)
العموم الذي ثبت في هذه الأجناس هل هو ثابت في نوع خاص منها أو في جميع أنواعها؟
٢١٦ ص
(١٢٣)
اللازم في تعيين الكسوة والثياب ملاحظة صدق الاسم عرفا
٢١٧ ص
(١٢٤)
لو كان الثوب مما يحتاج إلى القص والخياطة
٢١٨ ص
(١٢٥)
هل أن غمد السيف وبيت المصحف وحمائلهما وحليتهما داخلة في الحبوة؟
٢١٨ ص
(١٢٦)
بيان المراد من الخاتم الداخل في الحبوة
٢١٩ ص
(١٢٧)
فص الخاتم داخل فيه وان كان غالبا
٢١٩ ص
(١٢٨)
لو كان بعض الأجناس مما يحرم استعماله على الرجل
٢١٩ ص
(١٢٩)
لو كان المحبو منه ممن لا ينتفع به
٢٢٠ ص
(١٣٠)
لو خلق الثوب بحيث انتفى الصدق
٢٢٠ ص
(١٣١)
لو انفصل جزء من هذه الأعيان قبل الموت
٢٢٠ ص
(١٣٢)
لو نقص عن واحد من هذه الأعيان بعضه
٢٢٠ ص
(١٣٣)
عدم الفرق في هذه الأعيان بين ما يليق وما لا يليق منها بحالة
٢٢١ ص
(١٣٤)
لو شك في الأعيان بأنها معدة لنفسه أو للتجارة ومثلها
٢٢١ ص
(١٣٥)
المحبو هو الولد الذكر الأكبر
٢٢٢ ص
(١٣٦)
الأكبر في التوأمين أو لهما خروجا
٢٢٤ ص
(١٣٧)
لو اشتبه الأكبر
٢٢٥ ص
(١٣٨)
اعتبار كون الولد للصلب
٢٢٥ ص
(١٣٩)
هل يشترط انفصال الولد عند موت أبيه ، أو يحبى ولو كان حملا؟
٢٢٥ ص
(١٤٠)
لو كان هناك حملان أو أكثر
٢٢٧ ص
(١٤١)
لو كان الولد خنثى
٢٢٨ ص
(١٤٢)
عدم اشتراط البلوغ في المحبو
٢٢٩ ص
(١٤٣)
هل يشترط سداد رأي المحبو؟
٢٢٩ ص
(١٤٤)
اشتراط كون المحبو مسلما
٢٣٠ ص
(١٤٥)
هل يتشرط خلو المحبو عن السفه؟
٢٣٠ ص
(١٤٦)
الأب هو المحبو منه
٢٣٠ ص
(١٤٧)
هل يشترط الحباء بأن يخلف الميت مالا غير الحبوة أم لا؟
٢٣١ ص
(١٤٨)
الحباء مشروط بخلو الميت عن دين مستغرق
٢٣٢ ص
(١٤٩)
لو بذل المحبو قيمة الحبوة وأراد الاختصاص بها دون غيره من الورثة
٢٣٣ ص
(١٥٠)
لو كان الدين غير مستغرق للتركة
٢٣٣ ص
(١٥١)
لو أوصى الميت بوصايا بعين غير الحبوة أو بعين منها
٢٣٦ ص
(١٥٢)
لو كانت الحبوة كلها أو بعضها مرهونة بدين على الميت
٢٣٦ ص
(١٥٣)
هل ثبوت الحبوة للمحبو مشروط بقضاء ما فات أباه من صلاة وصيام؟
٢٣٦ ص
(١٥٤)
لو كان هناك مجتهدان مختلفان في مسائل الحبوة
٢٣٧ ص
(١٥٥)
الجد والجدة لا يرثان مع أحد الأبوين
٢٣٩ ص
(١٥٦)
الجد والجدة لا يرثان مع الأولاد
٢٤٣ ص
(١٥٧)
هل يرث الجد والجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا؟
٢٤٤ ص
(١٥٨)
حكم الطعمة للجد والجدة
٢٤٦ ص
(١٥٩)
بيان المراد من المطعم
٢٤٨ ص
(١٦٠)
مقدار الطعمة
٢٥٠ ص
(١٦١)
هل تختص الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب ولو كان ولد أيضا؟
٢٥١ ص
(١٦٢)
عدم استحباب الطعمة للولد وولده بدون الأبوين
٢٥٢ ص
(١٦٣)
هل يخرج ما يطعم به الجد والجدة من التركة قبل القسمة ، أم من نصيب من يتقرب به المطعم؟
٢٥٢ ص
(١٦٤)
هل يشترط في استحباب إطعام كل من الأبوين زيادة نصيبه عن السدس؟
٢٥٣ ص
(١٦٥)
هل يكفي في زيادة المطعم عن السدس مسمى الزيادة ، أم يشترط كونها بقدر السدس؟
٢٥٣ ص
(١٦٦)
اختصاص الاستحباب بما إذا كان للمطعم جد واحد أو جدة واحدة ، دون ما إذا كانا له معا
٢٥٤ ص
(١٦٧)
اختصاص استحباب الطعمة بصورة عدم اجتماع المتقربين
٢٥٤ ص
(١٦٨)
حكم المتعدد لو كان من طرف واحد أو من طرفين
٢٥٥ ص
(١٦٩)
هل يختص الجد والجده بالقريبين أم يعمان البعيدين؟
٢٥٧ ص
(١٧٠)
حكم إطعام الجدتين
٢٥٧ ص
(١٧١)
حكم حجب الإخوة والأخوات عن الميراث
٢٥٩ ص
(١٧٢)
إذا فقد الأبوان والأولاد وأولادهم
٢٥٩ ص
(١٧٣)
إذا انفرد الأخ للأب والام فكل المال له
٢٦٠ ص
(١٧٤)
إذا انفرد الأخ أو الأخت للام فكل المال له أو لها
٢٦٢ ص
(١٧٥)
حكم المتقرب بالأب وحده حكم المتقرب بالأبوين في الإرث والتقسيم
٢٦٦ ص
(١٧٦)
إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرقون في جهة التقرب
٢٦٧ ص
(١٧٧)
إذا اجتمعت كلالة الام وكلالة الأبوين
٢٧١ ص
(١٧٨)
لو اجتمعت كلالة الام وكلالة الأب خاصة
٢٧٣ ص
(١٧٩)
لو اجتمعت كلالة الام مع أحد الزوجين
٢٧٦ ص
(١٨٠)
لو اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحدهما
٢٧٧ ص
(١٨١)
لو اجتمعت الكلالتان مع أحدهما
٢٧٨ ص
(١٨٢)
لا حاجب للجد عن الإرث سوى الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد
٢٨٠ ص
(١٨٣)
لو انفرد الجد أو الجدة في الميراث فالمال كله له أو لها
٢٨٠ ص
(١٨٤)
لو كان جدا أو جدة أو هما لام أو لأب وجدا أو جدة أو هما لأب
٢٨٠ ص
(١٨٥)
لو اجتمع الجد والجدة من الأب أو من الام فالمال لهما
٢٨٧ ص
(١٨٦)
لو اجتمع أحد الزوجين مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الام أو من قبل الأب
٢٨٧ ص
(١٨٧)
حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبل الام مع كلالتها
٢٨٨ ص
(١٨٨)
حكم اجتماع الجد أو الجدة من قبلها مع كلالة الأب
٢٨٩ ص
(١٨٩)
حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبلها مع الكلالتين
٢٩٤ ص
(١٩٠)
حكم اجتماع الجدة أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الام
٢٩٧ ص
(١٩١)
حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالته
٢٩٨ ص
(١٩٢)
حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبله مع الكلالتين
٣٠٠ ص
(١٩٣)
حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب والام معا مع كلالة الام
٣٠٠ ص
(١٩٤)
حكم اجتماع النوعين من الجد أو الجدة أو هما مع كلالة الأب
٣٠١ ص
(١٩٥)
حكم اجتماع النوعين مع الكلالتين
٣٠١ ص
(١٩٦)
حكم اجتماع أحد الزوجين مع الجدودة والكلالتين
٣٠١ ص
(١٩٧)
مانعية الأقرب من الأجداد للأبعد منه
٣٠٢ ص
(١٩٨)
هل تقاسم الجدودة العليا الإخوة والأخوات
٣٠٢ ص
(١٩٩)
حكم الأجداد الثمانية الواقعة في الدرجة الثانية إذا اجتمعوا
٣٠٣ ص
(٢٠٠)
عدم إرث أولاد الأخ مع الأخ
٣٠٨ ص
(٢٠١)
قيام أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلوا مقام آبائهم في الإرث
٣١١ ص
(٢٠٢)
قيام أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات
٣١٣ ص
(٢٠٣)
عدم إرث العم مع واحد من الإخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم
٣١٩ ص
(٢٠٤)
لو انفرد العم أو العمة فكل المال له أو لها
٣١٩ ص
(٢٠٥)
لو اجتمع العم والعمة أو العمومة والعمات من نوع واحد فالمال لهم
٣١٩ ص
(٢٠٦)
لو اجتمع المتفرقون من الأعمام والعمات أو منهما
٣٢٠ ص
(٢٠٧)
هل يرث مع العم أو العمة أحد من أولادهم؟
٣٢٢ ص
(٢٠٨)
إذا انفرد الخال أو الخالة فالمال كله له أو لها
٣٢٧ ص
(٢٠٩)
لو اجتمع الخال والخالة أو الأخوال والخالات
٣٢٧ ص
(٢١٠)
لو اجتمع الأخوال والخالات أو هما مع كونهم متفرقين
٣٢٨ ص
(٢١١)
عدم إرث أولاد العمومة والخؤولة مع وجود خال أو خالة
٣٣٠ ص
(٢١٢)
لو اجتمع الأعمام والأخوال الثمانية
٣٣٣ ص
(٢١٣)
أولوية عمومة الميت وعمته وخؤولته وخالاته وأولادهم من عمومة أبيه وخؤولته وعمومة أمه وخؤولتها وأولادهم وكذا عمومة الأب أو الام وخؤولتهما وأولادهم من عمومة الجد والجدة وخؤولتهما وأولادهم
٣٣٥ ص
(٢١٤)
لو اجتمع للوارث سببان أو أكثر من أسباب الإرث
٣٣٨ ص
(٢١٥)
لو اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام
٣٤١ ص
(٢١٦)
لو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين من الأعمام والأخوال خاصة
٣٤٢ ص
(٢١٧)
حكم أولاد العمومة والخؤولة مع أحد الزوجين كحكم آبائهم وأمهاتهم
٣٤٤ ص
(٢١٨)
هل يتوارث الزوجان ما دامت الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها؟
٣٤٧ ص
(٢١٩)
لو كانت الزوجة مطلقة رجعية
٣٤٨ ص
(٢٢٠)
لو كن الزوجان أكثر من واحدة
٣٥١ ص
(٢٢١)
لو كان لرجل أربع نسوة فطلق إحداهن وتزوج بالأخرى ، أو رجعية وتزوج بعد العدة ثم مات واشتبهت المطلقة
٣٥٢ ص
(٢٢٢)
لو زوج الصبية وليها لبالغ ، أو الصبي وليه لبالغة أو الصبي والصبية ولياهما
٣٥٥ ص
(٢٢٣)
هل تحرم الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجملة؟
٣٥٩ ص
(٢٢٤)
عدم الفرق في الدور التي تمنع الزوجة من أرضها وترث من قيمة بناها وآلاتها بين ما كان يسكنه الزوج أو يؤجره أو لا يسكنه أحد
٣٨١ ص
(٢٢٥)
المناط صدق اسم الأرض
٣٨١ ص
(٢٢٦)
بيان المراد بالآلات
٣٨١ ص
(٢٢٧)
بيان المراد بالأشجار
٣٨٢ ص
(٢٢٨)
تحريم أراضي الأنهار والقنوات والآبار على الزوجة
٣٨٣ ص
(٢٢٩)
لو كان للزوج بيت فوقاني وكان تحته من غيره
٣٨٣ ص
(٢٣٠)
هل تقوم الأبنية والطوابيق وأمثالها حال كونها مجتمعة باقية على هيئاتها البنائية ، أم يقدر انفكاكها؟
٣٨٣ ص
(٢٣١)
هل يقوم البناء والشجر الكائنان في الأرض حال كونهما كذلك مع ملاحظة اجرة الأرض أم بدون ملاحظتها؟
٣٨٤ ص
(٢٣٢)
الطريق في كيفية التقويم
٣٨٤ ص
(٢٣٣)
هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة ، أم يجب عليهم إعطاؤها؟
٣٨٥ ص
(٢٣٤)
لو لم يملك الوارث شيئا سوى الأرض والأبنية المخلفة
٣٨٦ ص
(٢٣٥)
لو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم
٣٨٧ ص
(٢٣٦)
تعلق القيمة بذمة الورثة دون التركة
٣٨٧ ص
(٢٣٧)
لو لم يخلف الميت سوى أشجار أو أبنية وتلفت أو غصبت بعد موته ولو بساعة
٣٨٧ ص
(٢٣٨)
لو كان هناك فرق بين ذات الولد وغيرها واجتمعتا
٣٨٧ ص
(٢٣٩)
ثبوت التوارث بين الزوجين غير مشروط بالدخول باستثناء ما لو تزوجها مريضا ولم يدخل بها فمات في مرضه
٣٨٨ ص
(٢٤٠)
لو برئ من هذا المرض ومات بمرض آخر قبل الدخول
٣٩١ ص
(٢٤١)
لو مات في هذا المرض ولكن لا بسببه بل بمرض آخر أو سبب غير المرض
٣٩٢ ص
(٢٤٢)
هل يشترط أن يكون المرض مهلكا عادة أم لا؟
٣٩٢ ص
(٢٤٣)
عدم لحوق الرجعة بالعقد في مرض الموت وإن وقع الطلاق في المرض إذا كان قد برئ منه؟
٣٩٢ ص
(٢٤٤)
لو ماتت الزوجة في مرضه قبل الدخول
٣٩٣ ص
(٢٤٥)
عدم إرث المطلقة بالطلاق البائن إلا إذا كان الزوج حين الطلاق مريضا
٣٩٣ ص
(٢٤٦)
الأقوال في إرث المتمتع بها
٣٩٣ ص
(٢٤٧)
لو ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب فالمال كله له
٣٩٣ ص
(٢٤٨)
الأقوال فيما لو مات الزوج عن زوجة ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب
٣٩٦ ص
(٢٤٩)
ولاء العتق من أسباب الإرث
٤٠٢ ص
(٢٥٠)
اختصاص التوريث بولاء العتق بالمعتق
٤٠٣ ص
(٢٥١)
شروط إرث المولى عن عتيقه الأول كون العتق تبرعا
٤٠٥ ص
(٢٥٢)
لو حصل الشك في العتيق أنه سائبة أو مولى عليه لا طريق لثبوت أحد الطرفين
٤٠٨ ص
(٢٥٣)
الثاني عدم تبرؤ المنعم من ضمان جريرته وجنايته
٤٠٩ ص
(٢٥٤)
الثالث عدم وجود الوارث المناسب للعتيق
٤١١ ص
(٢٥٥)
إرث المنعم المنعم له باجتماع الشرائط
٤١٣ ص
(٢٥٦)
الأقوال فيما لو فقد المنعم لعتيق
٤١٣ ص
(٢٥٧)
هل ترث النساء بالولاء؟
٤١٨ ص
(٢٥٨)
عدم إرث الزوج والزوجة بالولاء
٤١٩ ص
(٢٥٩)
قيام أولاد لأولاد مقام الأولاد إذا عدم آباؤهم وترتب من يرث الولاء من الجد والعصبات كترتبهم في الإرث بالنسب
٤٢١ ص
(٢٦٠)
هل يورث الولاء كما يورث به ، أم لا؟
٤٢١ ص
(٢٦١)
المنعم وورثته يرثون من أولاد عتيقه مع فقد النسب
٤٢٢ ص
(٢٦٢)
لو فقد المنعم وقرابته الوارثون للولاء
٤٢٣ ص
(٢٦٣)
لو مات وليس له وارث نسبي ولا سببي
٤٢٦ ص
(٢٦٤)
لو أوصى من لا وارث له بالثلث أو بالزائد عليه
٤٣٣ ص
(٢٦٥)
ولد الزنا لا يرث ولا يورث منه
٤٣٧ ص
(٢٦٦)
ولد الشبهة يرث ويورث منه
٤٤٠ ص
(٢٦٧)
حكم الخنثى
٤٤١ ص
(٢٦٨)
لو كان له رأسان أو بدنان على حقو واحد
٤٥١ ص
(٢٦٩)
حكم من ليس له فرج الرجال ولا النساء
٤٥١ ص
(٢٧٠)
هل يؤثر تبرؤ الوالد عن جريرة ولده وميراثه؟
٤٥١ ص
(٢٧١)
لو لم يعلم بحياة الوارث بعد المورث
٤٥٢ ص
(٢٧٢)
إرث الغرقى والمهدوم عليهم بعضهم بعضا مع اشتباه المتقدم والمتأخر
٤٥٥ ص
(٢٧٣)
توريث كل من الغرقى أو الهدمى عن الآخر بقدر نصيبه المقدر شرعا
٤٦١ ص
(٢٧٤)
هل يجب تقديم الأضعف في الإرث؟
٤٦١ ص
(٢٧٥)
هل يختص الحكم بالغرقى والهدمى أم يثبت في غيرهما من الأموات المشتبهين بغير ما ذكر من الأسباب الخارجية
٤٦٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧١ - إذا اجتمعت كلالة الام وكلالة الأبوين

والمفيد إلى ذلك أيضاً.

المسألة السابعة : إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الأُم وكلالة الأبوين‌ ، فلكلالة الام السدس مع الوحدة ، والثلث مع التعدد ، والباقي لكلالة الأبوين إجماعاً إن كانت غير ذات فرض ، بأن كانت ذكراً ، أو ذكراً وأُنثى.

والدليل عليه بعد الإجماع قول الرضا عليه‌السلام في فقهه المتقدم ذكره ، وأنّ كلالة الأبوين بمنزلة قريبة إذا لم تكن ذات فرض دون كلالة الأُم لكونها ذات فرض ؛ فإنّ الأخبار المصرّحة بأنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به [١] مخصوصة بذي رحم ( لم يكن ) [٢] له فريضة ، إذ معها لا معنى للتنزيل ، وقد صرّح بذلك الاختصاص في بعض تلك الأخبار أيضاً.

وعلى هذا فيلزم أن يكون تمام المال لكلالة الأبوين ؛ لأنّه بمنزلة الأب والأُم ، وكلالة الام لا يرث معه ، خرج السدس أو الثلث بالإجماع والنصّ ، فيبقى الباقي.

وإن كانت كلالة [ الأبوين ] [٣] ذات فرض فإن لم تزد التركة عن فرضها وفرض كلالة الام ، كأُختين للأبوين والإخوة والأخوات للُام فلا إشكال.

وإن زادت التركة فيأخذ كل ذي فرض فرضه. وهل يردّ الزائد على كلالة الأبوين خاصّة؟

أو يردّ عليهما على قدر نصيبهما ، فيردّ أخماساً إذا كان أخ أو أُخت‌


[١] الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢.

[٢] ما بين القوسين ليس في « س ».

[٣] في النسخ : الأب ، والظاهر هو سهو.