مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧١ - إذا اجتمعت كلالة الام وكلالة الأبوين
والمفيد إلى ذلك أيضاً.
المسألة السابعة : إذا اجتمعت الكلالتان كلالة الأُم وكلالة الأبوين ، فلكلالة الام السدس مع الوحدة ، والثلث مع التعدد ، والباقي لكلالة الأبوين إجماعاً إن كانت غير ذات فرض ، بأن كانت ذكراً ، أو ذكراً وأُنثى.
والدليل عليه بعد الإجماع قول الرضا عليهالسلام في فقهه المتقدم ذكره ، وأنّ كلالة الأبوين بمنزلة قريبة إذا لم تكن ذات فرض دون كلالة الأُم لكونها ذات فرض ؛ فإنّ الأخبار المصرّحة بأنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به [١] مخصوصة بذي رحم ( لم يكن ) [٢] له فريضة ، إذ معها لا معنى للتنزيل ، وقد صرّح بذلك الاختصاص في بعض تلك الأخبار أيضاً.
وعلى هذا فيلزم أن يكون تمام المال لكلالة الأبوين ؛ لأنّه بمنزلة الأب والأُم ، وكلالة الام لا يرث معه ، خرج السدس أو الثلث بالإجماع والنصّ ، فيبقى الباقي.
وإن كانت كلالة [ الأبوين ] [٣] ذات فرض فإن لم تزد التركة عن فرضها وفرض كلالة الام ، كأُختين للأبوين والإخوة والأخوات للُام فلا إشكال.
وإن زادت التركة فيأخذ كل ذي فرض فرضه. وهل يردّ الزائد على كلالة الأبوين خاصّة؟
أو يردّ عليهما على قدر نصيبهما ، فيردّ أخماساً إذا كان أخ أو أُخت
[١] الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢.
[٢] ما بين القوسين ليس في « س ».
[٣] في النسخ : الأب ، والظاهر هو سهو.