مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٢ - إذا اجتمعت كلالة الام وكلالة الأبوين
لأُم وأُختان فصاعداً للأبوين ، أو كان إخوة أو أخوات لأُمّ وأُخت للأبوين ؛ وأرباعاً إذا كان أخ أو أُخت للأُم وأُخت للأبوين؟
الأوّل هو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه عامّة المتأخرين ، بل سوى الفضل والعماني كما في الكفاية [١] ، وفي السرائر [٢] بل في كلام جماعة كما في المسالك [٣] بل في كلام أكثر علمائنا كما في المختلف : الإجماع عليه [٤] ، وهو الحقّ.
والثاني للفضل [٥] ، والعماني [٦].
لنا : قول علي عليهالسلام في رواية العبدي التي شهد الفضل بصحتها كما مرّ : « ولا تزاد الإخوة من الام على الثلث » [٧].
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه المتقدم [٨].
وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم وغيرها [٩] ، مشيراً إلى كلالة الأبوين والأب « فهم الذي يزادون وينقصون » الدال على الحصر.
[١] الكفاية : ٢٩٨.
[٢] السرائر ٣ : ٢٦٠.
[٣] المسالك ٢ : ٣٢٧.
[٤] المختلف : ٧٣٨.
[٥] حكاه عنه في الكافي ٧ : ١٠٦.
[٦] حكاه عنه في المختلف : ٧٣٨.
[٧] راجع ص : ٢٦٣.
[٨] في ص : ٢٦٦.
[٩] راجع ص : ٢٥٩.