مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٦ - الأقوال فيما لو مات الزوج عن زوجة ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب
ما كان راوياً عن أبي عبد الله عليهالسلام كما بينا في موضعه.
وقد ينسب إلى ظاهر الديلمي عدم الرد عليه ، بل هو للإمام [١]. وظاهر الإيضاح القول به من غيره أيضاً [٢].
ويحتج له بظاهر الآية الدالة على أنّ له النصف مع عدم الولد الشامل لوجود وارث آخر وعدمه. وبأصالة عدم الرد ، فإنّ الأصل فيه آية اولي الأرحام ، والرحم منتفية عن الزوج من حيث هو زوج. وبموثقة جميل عن الصادق عليهالسلام : قال : « لا يكون رد على زوج ولا على زوجة » [٣].
والجواب : أنّ العمل بالأصل والإطلاق والعموم عند عدم الرافع والمقيد والمخصص ، وهي هنا موجودة ، فبها يدفع الأصل ، ويقيد إطلاق ظاهر الآية بوجود وارث آخر ، ويخصص عموم الموثقة به ، مع أنها لا تقاوم الأخبار المتقدمة ( لوجوه عديدة ) [٤] على أنّ حملها على التقية ممكن ، لموافقتها لمذاهب العامّة كما صرح به في الانتصار [٥].
المسألة الحادية عشرة : إذا مات عن زوجة كذلك ففيه أقوال :
عدم الرد عليها مطلقاً ، بل لها الربع خاصة والباقي للإمام. ذهب إليه السيد والشيخ في الإيجاز ، والصدوقان في الرسالة والمقنع ، والديلمي والحلبي والقاضي والحلي والمحقق والفاضل في المختلف وولده [٦] ،
[١] المراسم : ٢٢٢.
[٢] الإيضاح ٤ : ٢٣٧.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٩٦ ، ١٠٦١ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٦٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٩ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٨.
[٤] ما بين القوسين ليس في « ق ».
[٥] الانتصار : ٣٠١.
[٦] السيد في الانتصار : ٣٠١ ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧١ ، الصدوق في المقنع : ١٧٠ ، حكاه عن والده في المختلف : ٧٣٧ ، الديلمي في المراسم : ٢٢٢ ، الحلبي في الكافي : ٣٧٤ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٤١ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٤٢ ، المحقق في النافع : ٢٧١ ، المختلف : ٧٣٧ ، ولد الفاضل في الإيضاح ٤ : ٢٣٨.