مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٨ - الأقوال فيما لو مات الزوج عن زوجة ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب
والحق هو الأول ؛ للأصل. والمستفيضة من الأخبار المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة ، وبرواية العبدي التي شهد الفضل بصحتها المتضمنة لقوله عليهالسلام : « ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن » [١].
فمن تلك الأخبار : رواية موسى بن بكر عن زرارة الطويلة وفيها : « ولا يردّ على المرأة شيء » [٢].
وقول الصادق عليهالسلام في موثقة جميل المتقدمة [٣] : « لا يكون ردّ على زوج ولا على زوجة ».
وروايتا أبي بصير الأُوليان المتقدمتان [٤].
وروايته الأُخرى : في رجل توفي وترك امرأته ، قال : « للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام » [٥].
ورواية محمد بن مروان : في رجل مات وترك امرأته ، قال : الربع ، وما بقي فللإمام » [٦].
ورواية محمّد بن نعيم الصحاف قال : « مات محمد بن أبي عمير بياع السابري ، وأوصى إليّ ، وترك امرأة له لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام ، فكتب إليّ : « أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا » [٧].
[١] الفقيه ٤ : ١٨٨ ، ٦٥٧ ، التهذيب ٩ : ٢٤٩ ، ٩٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٤ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ١١.
[٢] الكافي ٧ : ٩٧ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٣.
[٣] في ص : ٣٩٤.
[٤] في ص : ٣٩٢ و ٣٩٣.
[٥] الكافي ٧ : ١٢٦ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٢ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٤.
[٦] التهذيب ٩ : ٢٩٦ ، ١٠٦٠ ، الإستبصار ٤ : ١٥٠ ، ٥٦٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٣ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٧.
[٧] الكافي ٧ : ١٢٦ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٩٥ ، ١٠٥٨ ، الإستبصار ٤ : ١٥٠ ، ٥٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٢ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٢.