مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٨ - هل تحرم الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجملة؟
القولين بعيد [١] ، والظاهر : تغايرهما ، واشتهار الأول عند القدماء ، والثاني عند المتأخرين.
والثالث : حرمانها من أراضي الرباع ، وهي الدور والمساكن خاصة ، دون أراضي المزارع والقرى والبساتين ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، ولا تعطى عينها. اختاره المحقق في النافع [٢] ، ونسب إلى المفيد والحلي وصاحب كشف الرموز [٣] ، ومال إليه في المختلف بعض الميل [٤] ، وقال في الكفاية : إنه بعد قول السيد لا يخلو عن قوة [٥].
والرابع : حرمانها من عين الرباع خاصة ، لا من قيمتها. وهو قول السيد المرتضى [٦] ، وجعله في الكفاية أقوى [٧] ، واستحسنه في المختلف وإن استقر رأيه أخيراً على الأول [٨].
والخامس : قول الإسكافي ، وهو عدم حرمانها من شيء أصلاً [٩].
والحق عندي هو الثاني ، وهو مركب من أُمور ، أحدها : حرمانها من عين أراضي الرباع. والثاني : حرمانها من عين أراضي الزرع والبستان والقرى والدكاكين والخانات والطواحين والحمامات وغيرها. والثالث : حرمانها من قيمة الأراضي مطلقاً أيضاً. والرابع من عين الأشجار.
[١] في « ق » : ضعيف.
[٢] النافع : ٢٧٢.
[٣] المفيد في المقنعة : ٦٨٧ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٥٨ ، كشف الرموز ٢ : ٤٦٣.
[٤] المختلف : ٧٣٦.
[٥] الكفاية : ٣٠٤.
[٦] الانتصار : ٣٠١.
[٧] الكفاية : ٣٠٤.
[٨] المختلف : ٧٣٦.
[٩] حكاه عنه في المختلف : ٧٣٦.