مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٥ - كل المال للذكور والإناث إذا اجتمعوا
فإنّ المعنى أنّ لكلّ ذكر مثل حظّ الأُنثيين لا جنس الذكر ، بإجماع المفسّرين [١].
وأمّا السنة فكثيرة ، كموثقة أبي بصير ، وفيها : فإن ترك بنات وبنين وأُماً ، قال : « للُام السدس ، والباقي يقسّم لهم ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » [٢].
وصحيحة محمد وبكير ، وفي آخرها : « فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وابناً أو بنين وبنات ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » [٣].
والروايات الواردة في علّة تفضيل الرجال ، كرواية ابن سنان : لأيّ علّة صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأُنثيين؟ قال : « لما يجعل لها من الصداق » [٤].
ورواية يونس : كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهنّ أضعف من الرجال وأقلّ حيلة؟ فقال : « لأنّ الله تعالى فضّل الرجال على النساء بدرجة ، ولأنّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال » [٥] وغيرها.
[١] انظر مجمع البيان ٢ : ١٤ ، التفسير الكبير ٩ : ٤٠٤ ، مجالس التأويل ٥ : ٥٠ ، الكشاف ١ : ٤٨٠ ، التبيان ٣ : ١٢٩ ، تفسير أبي السعود ٢ : ١٤٨.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٧٤ ، ٩٩٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ٧.
[٣] الكافي ٧ : ٩٦ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٨٨ ، ١٠٤١ ، وفي الفقيه ٤ : ١٩٣ ، ٦٦٩ ذيله ، الوسائل ٢٦ : ١٣١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ١.
[٤] الفقيه ٤ : ٢٥٣ ، ٨١٥ ، التهذيب ٩ : ٣٩٨ ، ١٤٢١ ، الوسائل ٢٦ : ٩٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢ ح ٥.
[٥] الكافي ٧ : ٨٤ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٧٤ ، ٩٩١ ، الوسائل ٢٦ : ٩٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢ ح ٢.