مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٤ - أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء
وأمّا عدم حجب الأقلّ ، فللأصل ، وعدم الدليل ، والأخبار المتقدّمة.
الثاني : أن لا يكونوا كفَرَةَ ولا أرِقّاء ، فلا يحجب الكافر والرقّ إجماعاً محقّقاً ومحكيّاً في الخلاف والمسالك والمفاتيح [١] وغيرها [٢] ، وهو الحجة مع المستفيضة ، كصحيحة محمّد : عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » [٣].
وموثقة البقباق : عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : « لا » [٤].
وخبر حسن بن صالح : « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » [٥].
ورواية الفقيه المتقدمة.
وفي خبر آخر : « الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون » [٦].
والقول باحتمال كون المراد فيها عدم حجب الكافر القريب المسلم البعيد حتى يكون المراد من الحجب حجب الحرمان لا حجب النقصان.
مردود بأنّ الحجب مطلق ، ونفي المطلق إنّما هو نفي جميع أفراده ،
[١] الخلاف ٤ : ٣٢ ، المسالك ٢ : ٣١٨ ، المفاتيح ٣ : ٣٢٧.
[٢] كالرياض ٢ : ٣٥٣.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٨٤ ، ١٠٢٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٤ ح ١.
[٤] التهذيب ٩ : ٢٨٢ ، ١٠٢١ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٤ ح ٣.
[٥] الكافي ٧ : ١٤٣ ، ٥ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤ ، ٧٨٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٥ ح ١ ، مع تفاوت يسير.
[٦] الفقيه ٤ : ٢٤٣ ، ٧٧٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٥ ح ٢.