مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٥ - هل يشترط انفصال الولد عند موت أبيه ، أو يحبى ولو كان حملا؟
اللفظيّة ، ومع ذلك يعارضه ما رواه في الفقيه عن الصادق عليهالسلام : إنّه قال : « أكبر ما يكون الإنسان يوم يولد ، وأصغر ما يكون يوم يموت » [١].
ب : لو اشتبه الأكبر ، ففي إخراج مستحقّها بالقرعة ، أو تشريك كلّ من اشتبه الأمر فيه ، أو سقوطها أوجه ، أوجهها الأوّل ، لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل.
ج : الحقّ اعتبار كون الولد للصلب ، كما قطع به في الإرشاد [٢] ، لتعليق الحكم على الابن والولد ، وشيء منهما لا يصدق على ولد الولد كما مرّ [٣] ، ولوجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين.
د : هل يشترط انفصال الولد عند موت أبيه ، أو يحبى ولو كان حملاً؟
فيه وجهان ، حكم بعض معاصرينا في شرحه على المفاتيح بالأوّل ، واستجود ثاني الشهيدين في الرسالة الثاني مطلقاً [٤] ، واستوجهه فيما لو كان عند موت أبيه متّصفاً بالذكوريّة ، وظاهر المسالك التوقّف [٥].
للأوّل : عدم الحكم على الحمل حين موت أبيه بكونه ذكراً ، والحكم بالحبوة معلّق عليه.
وأنّ إفرازها له إن كان في ذلك الوقت كان حكماً غير مطابق للواقع ، لأنّه ليس بمعلوم الذكوريّة ، وإن كان حين التولّد ، فإن حكم بها قبله للورثة ، لزم الاستصحاب إلى أن يثبت الناقل ، وإن لم يحكم بها لهم ، لزم
[١] الفقيه ١ : ١٢٤ ، ٥٩٥.
[٢] الإرشاد ٢ : ١٢٠.
[٣] في ص ١٩٠ و ١٩١.
[٤] رسائل الشهيد الثاني : ٢٣٦.
[٥] المسالك ٢ : ٣٢٦.