مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٠ - هل أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم؟
المسألة الثانية : الحقّ المشهور أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم ، ولكلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، فلأولاد الابن نصيبه وإن كان أُنثى ، ولأولاد البنت نصيبها وإن كان ذكراً ، فلبنت الابن المنفردة جميع المال ، ولابن البنت وإن تعدّد النصف بالفرض والباقي بالردّ ، إلى غير ذلك من الأحكام.
وهو مذهب الصدوق والشيخين [١] ، والعماني في أحد قوليه [٢] ، والحلبي والقاضي وابن حمزة [٣] ، وعامة من تأخر عنهم [٤] ، وفي كنز العرفان : انعقاد الإجماع عليه بعد السيّد [٥] ، وفي الغنية : إنّ عليه إجماع الطائفة [٦].
وذهب جماعة منهم العماني في قوله الآخر [٧] ، والسيد والمصري [٨] ، والحلّي إلى أنّهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به ، فللذكر منهم مثل حظ الأُنثيين وإن كان الذكر من الأُنثى والأُنثى من الذكر [٩] ،
[١] الصدوق في المقنع : ١٧١ ، المفيد في المقنعة : ٦٨٨ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٤.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ٧٢٩.
[٣] الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦٨ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٣٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧.
[٤] كالمحقق في الشرائع ٤ : ٢٤ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ١٧٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٨ : ١٠٢.
[٥] كنز العرفان ٢ : ٣٢٨.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.
[٧] حكاه عنه في السرائر ٣ : ٢٤٠.
[٨] السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٢ ، حكاه عن المصري في كشف الرموز ٢ : ٤٤٨ والمختلف : ٧٣٢.
[٩] السرائر ٣ : ٢٣٢ ٢٤٠.