مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩١ - هل أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم؟
وقال في المفاتيح : ولا يخلو من قوّة [١] ، وفي الكفاية : ولا يبعد ترجيحه [٢] ، وجعله الأردبيلي قريباً.
لنا : رواية زرارة المتقدمة [٣] ، وهي نص في المطلوب ، وضعفها سنداً غير ضائر من وجوه.
وصحيحة سليمان بن خالد : قال : « كان علي عليهالسلام يجعل العمّة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الأُم ، وابن الأخ بمنزلة الأخ » قال : « وكلّ ذي رحم لم يستحقّ له فريضة فهو على هذا النحو » [٤].
وصحيحة الخزّاز عنه عليهالسلام : قال : « إنّ في كتاب علي عليهالسلام أنّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأُم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » [٥].
وجه الاستدلال : أنّ المراد بكون العمّة والخالة وكلّ ذي رحم بمنزلة من ذكر في الميراث ليس كونهم بمنزلته في مطلق التوريث ، وإلاّ لم يكن لهذا التفصيل وجه ، ولا في الحاجبيّة والمحجوبيّة ، لانتفاء التنزيل فيهما ، فبقي أن يكون المراد في قدر الميراث ، أو في جميع الأحكام إلاّ ما خرج بالدليل ، إذ ليس شيء آخر يصلح للتقدير سواهما.
[١] المفاتيح ٣ : ٣٢٢.
[٢] الكفاية : ٢٩٦.
[٣] في ص : ١٨٥.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٢٦ ، ١١٧١ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٨ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٧.
[٥] التهذيب ٩ : ٣٢٥ ، ١١٧٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٨ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٦.