مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٧ - لو مات وليس له وارث نسبي ولا سببي
لم يُسلم من قرابته أحد فميراثه للإمام » [١].
والصحاح الثلاث لمحمد ، والحلبي ، ومحمد الحلبي : الاولى : « من مات وليس له وارث من قبيل قرابته ، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال » [٢].
والثانية : « ومن مات وليس له موالي فما له من الأنفال » [٣].
والثالثة : « من مات وليس له مولى فما له من الأنفال » [٤].
وبمعناها رواية أبان بن تغلب [٥].
خلافاً للصدوق في الفقيه [٦] ، ففرق بين حال الحضور والغيبة ، فجعله في الأول للإمام ، وفي الثاني لأهل بلد الميت ، جمعاً بين ما مر وبين أخبار أُخر ، كمرسلة داود : « مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين عليهالسلام ميراثه إلى همشهريجه » [٧].
[١] الكافي ٧ : ١٤٤ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤ ، ٧٨٧ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ ، ١٣١٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ١.
[٢] الكافي ٧ : ١٦٩ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٢ ، ٧٧٣ ، التهذيب ٩ : ٣٨٧ ، ١٣٨١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٦ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ١.
[٣] الكافي ٧ : ١٦٨ ، ١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٧ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ٤.
[٤] الكافي ٧ : ١٦٩ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٨٦ ، ١٣٧٩ ، الاستبصار ٤ : ١٩٥ ، ٧٣٢ ، تفسير العياشي ٢ : ٤٨ ، ١٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٧ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ٣.
[٥] التهذيب ٩ : ٣٨٦ ، ١٣٨٠ ، الاستبصار ٤ : ١٩٥ ، ٧٣٣ ، تفسير العياشي ٢ : ٤٨ ، ١٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٩ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ٨.
[٦] الفقيه ٤ : ٢٤٢.
[٧] الكافي ٧ : ١٦٩ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٣٨٧ ، ١٣٨٣ ، الإستبصار ٤ : ١٩٦ ، ٧٣٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥٢ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٤ ح ٣.