مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٦ - الأقوال في تقسيم تركة المفقود الغائب غيبة منقطة
في اللمعة والمسالك [١] ، وجعله في التنقيح أولى وأحوط [٢] ، وبه كان يحكم والدي العلاّمة طاب ثراه ، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة والمفاتيح والكفاية [٣].
والثاني : أنّه يحبس ماله أربع سنين ، ويطلب فيها في ( كل ) [٤] الأرض ، فإن لم يوجد قسّم ماله بين ورثته. وإليه ذهب الصدوق والسيد والحلبي وابن زهرة [٥] ، ونفى البأس عنه في المختلف [٦] ، وقوّاه في الدروس والروضة [٧] ، واستوجهه في المسالك [٨] ، وقال في المفاتيح وشرحه : إنّه سيّد الأقوال [٩] ، واختاره في الكفاية [١٠] ، وادّعى عليه الإجماع في الإنتصار والغنية [١١].
والثالث : أنّه يحبس إلى عشر سنين ، ثمّ يقسّم من غير طلب إن كان
[١] الخلاف ٤ : ١١٩ ، المبسوط ٤ : ١٢٥ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٦٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٠ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٢٩٨ ، المحقّق في الشرائع ٤ : ١٦ ، الفاضل في القواعد ٢ : ١٦٧ ، والتحرير ٢ : ١٧٣ ، والمختلف : ٧٤٩ ، اللمعة ( الروضة ٨ ) : ٤٩ ، المسالك ٢ : ٣١٥.
[٢] التنقيح ٤ : ٢٠٧.
[٣] المسالك ٢ : ٣١٥ ، الروضة البهية ٨ : ٤٩ ، المفاتيح ٣ : ٢١٨ ، كفاية الأحكام : ٢٩١.
[٤] ليس في « ق » و « س ».
[٥] الصدوق في المقنع : ١١٩ ، السيّد في الانتصار : ٣٠٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.
[٦] المختلف : ٧٤٩.
[٧] الدروس ٢ : ٣٥٢ ، الروضة البهية ٨ : ٥٠.
[٨] المسالك ٢ : ٣١٥.
[٩] المفاتيح ٣ : ٣١٩.
[١٠] كفاية الأحكام : ٢٩٢.
[١١] الانتصار : ٣٠٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.