مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٥ - لو فقد المنعم وقرابته الوارثون للولاء
ويختص الإرث به بالضامن دون المضمون له ، بل يورث عنه ، إلاّ أن يتحقق الضمان من الجانبين فيتوارثان.
ولا يتعدى الإرث بهذا الولاء من الضامن إلى أقاربه وورثته على الحق المشهور ، بل المدعى عليه الإجماع [١].
خلافاً للمحكي عن المقنعة ، فسوّى بينه وبين ولاء العتق في جميع الأحكام [٢]. وهو شاذ ضعيف.
ولا يصح ضمان الجريرة إلاّ عن سائبة ، أو عمن كان حراً في الأصل ، ولكن لا وارث له مطلقاً ولو معتقاً. فهذا الإرث متأخر عن الإرث بالنسب والعتق بلا خلاف يعرف ، بل بالإجماع كما قيل [٣] ، فلا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب وارث ومنعم كذلك. ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى. وهو مقدم على ولاء الإمامة ، فإذا فقد ذلك أيضاً يرث الإمام عليه الصلاة والسلام.
[١] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.
[٢] المقنعة : ٦٩٤.
[٣] انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.