مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٩ - الأقوال فيما لو مات الزوج عن زوجة ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه : « فإذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة إن كان له قرابة ، وإن لم يكن أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين » [١].
وتوهم الاختصاص بحال الحضور في غير الأُوليين ، لوقوع السؤال في أكثرها بلفظ الماضي ، باطل جدّاً ؛ لأنها ظاهرة في السؤال عن الوقائع الفرضية ، ويراد القواعد الكلية ، مع أنّ الجواب فيها عام ، وخصوص السؤال لو كان لا يدل على خصوص الجواب. مع أنّ رواية أبي بصير المتقدمة أولاً [٢] لحكايتها الحكم المذكور عن صحيفة الفرائض التي تضمنت الأحكام على سبيل القاعدة الكلية كلية قطعاً ، بل عبارة فقه الرضا عليهالسلام صريحة فيه ، حيث أتى بأداة الشرط المفيدة للعموم.
وقد يستدل أيضاً بصحيحة على بن مهزيار : قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم وكنت أسمعه يقول : كل شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان ، أما واحدة فلا أعرف لها موضعاً الساعة ، والأُخرى بقم ، ما الذي تأمر في هذه المائة درهم؟ فكتب إليّ : « أنظر أن تدفع [ من ] [٣] هذه الدراهم إلى زوجتَي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدّق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة » [٤].
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٧ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٩٤ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ١.
[٢] في ص : ٣٩٢.
[٣] أضفناه من الكافي.
[٤] الكافي ٧ : ١٢٦ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٩٦ ، ١٠٥٩ ، الإستبصار ٤ : ١٥٠ ، ٥٦٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠١ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ١.