مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٧ - الأقوال فيما لو مات الزوج عن زوجة ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب
ومعظم الطبقة الثالثة [١] ، ودعوى الشهرة عليه متكررة [٢]. وظاهر الانتصار والسرائر دعوى الإجماع عليه [٣].
والرد عليها كذلك. نسب إلى ظاهر المفيد ، حيث قال : إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا سبب للميت رد باقي التركة على الأزواج [٤].
وهو غير ظاهر فيما نسب إليه ؛ لاحتمال أن يريد بالأزواج الرجال. وتأكيد هذا الاحتمال بأن اللفظ المشترك لا يجوز استعماله في جميع معانيه حقيقة ، بل مجازاً ، والأصل عدمه كما في التنقيح [٥] باطل كما لا يخفى.
والتفصيل بالرد عليها حال الغيبة دون الحضور. اختاره في الفقيه والجامع والتحرير واللمعة [٦] ، وفي النهاية : إنه قريب من الصواب [٧]. ونسب إلى ظاهر التهذيب أيضاً [٨] ، وليس كذلك.
وظاهر القواعد والإرشاد والدروس التردد [٩]. واستشكل في الكفاية. وإن رجح الأول أخيراً [١٠].
[١] كالسبزواري في الكفاية : ٣٠٤ ، والفيض في المفاتيح ٣ : ٣٠٤.
[٢] كما في الروضة ٨ : ٨٦ ، والمفاتيح ٣ : ٣٠٤ ، والرياض ٢ : ٣٦٣.
[٣] الانتصار : ٣٠١ ، السرائر ٣ : ٢٤٢.
[٤] المقنعة : ٦٩١.
[٥] التنقيح ٤ : ١٨٩.
[٦] الفقيه ٤ : ١٩٢ ، الجامع : ٥٠٢ ، التحرير ٢ : ١٦٨ ، اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ٨٢.
[٧] النهاية : ٦٤٢.
[٨] انظر الرياض ٢ : ٣٦٣ ، وهو في التهذيب ٩ : ٢٩٥.
[٩] القواعد ٢ : ١٧٨ ، الإرشاد ٢ : ١٢٥ ، الدروس ٢ : ٣٧٦ ، وقال في ص ٣٣٤ : وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الردّ على الزوج دون الزوجة سواء كان في غيبة الإمام وحضوره إذا لم يكن وارث سواهما.
[١٠] الكفاية : ٣٠٥.