مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٩ - لو كان أحد الزوجين مع الأبوين ، أو معه ، أو معها
بالدليل ، فيبقى الباقي.
وأمّا الثالث فصحيحة الجعفي المتقدمة.
وعلى الثالث : فلأحدهما النصيب الأعلى أيضاً ، وللأُمّ الباقي ، الثلث بالفرض ، والباقي بالردّ. أمّا الأوّلان فظاهران. وأما الثالث [١] ، فللإجماع ، وقضيّة الأقربيّة ، وآية اولي الأرحام على ما مرّ ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة الجعفي : « فإن تركت امرأة زوجها وأُمّها فللزوج النصف ، وما بقي فللأُم » [٢] ورواية الحسن بن صالح المتقدمة في المسألة الاولى [٣] ، وموثقة جميل عنه عليهالسلام ، قال : « لا يكون الردّ على زوج ولا على زوجة » [٤].
وأمّا عموم علّية التسمية للردّ الواردة في رواية بكير [٥] فمخصّص.
[١] أي أنّ الباقي بالردّ. منه رحمهالله.
[٢] الفقيه ٤ : ١٩٥ ، ٦٧١.
[٣] في ص : ١٥٦.
[٤] التهذيب ٩ : ٢٩٦ ، ١٠٦١ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٦٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٤ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ١٠.
[٥] المتقدّمة في ص : ١٥٩.