مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٧ - لو كان أحد الزوجين مع الأبوين ، أو معه ، أو معها
ورواية زرارة : عن امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : « للزوج النصف ، وللأُمّ الثلث ، وللأب السدس » [١].
وصحيحة صفوان : في زوج وأبوين : « أنّ للزوج النصف ، وللأُم الثلث كاملاً ، وما بقي فللأب » [٢] إلى غير ذلك.
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة إلاّ أنّها مقيدة بصورة عدم الإخوة ، للإجماع ، وروايتي أبي بصير المتقدمتين في المسألة الاولى [٣] ، وعموم قوله تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) [٤] وعموم روايات الحجب.
كما أنّ رواية أبان بن تغلب : في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها ، قال : « للزوج النصف ، وللأُمّ السدس ، وللأب ما بقي » [٥] مقيدة بصورة وجودهم. وحملها في التهذيبين على التقية [٦] ، لموافقتها للعامّة [٧].
وعلى الثاني : فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللأب الباقي. أمّا الأوّل ، فبالإجماع ، والكتاب والسنّة ، أمّا الأوّلان فظاهران ، وأمّا الثالث فصحيحة الجعفي ، وفيها : « فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف ، وما بقي فللأب » [٨].
[١] التهذيب ٩ : ٢٨٦ ، ١٠٣٤ ، الإستبصار ٤ : ١٤٣ ، ٥٣٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦ ح ٥.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٨٦ ، ١٠٣٥ ، الإستبصار ٤ : ١٤٣ ، ٥٣٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦ ح ٧.
[٣] في ص : ١٥٥ و ١٥٦.
[٤] النّساء : ١١.
[٥] التهذيب ٩ : ٢٨٧ ، ١٠٤٠ ، الإستبصار ٤ : ١٤٣ ، ٥٣٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦ ح ٩.
[٦] التهذيب ٩ : ٢٨٧ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤.
[٧] انظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٢١.
[٨] الفقيه ٤ : ١٩٥ ، ٦٧١.