مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٨ - لو كان أحد الزوجين مع الأبوين ، أو معه ، أو معها
وأمّا الثاني ، فبها أيضاً ، أمّا الأوّل فظاهر ، وأمّا الثاني ، فقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) [١] وجه الاستدلال : أنّه يدلّ على أنّ اولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من غيرهم في الميراث ، كما يظهر من الروايات ، كصحيحة ابن سنان : « كان علي عليهالسلام إذا مات مولى له وترك قرابته لم يأخذ من ميراثه شيئاً ، ويقول ( أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) [٢] ».
وصحيحته الأُخرى : « اختلف أمير المؤمنين عليهالسلام وعثمان بن عفّان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون ، فقال علي عليهالسلام : ميراثه لهم ، يقول الله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين » [٣].
وحسنة محمد بن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى » [٤] إلى غير ذلك.
وإذا ثبت أنّ اولي الأرحام أولى من غيره فلا يرث غيره معه شيئاً ، فيجب أن لا يرث مع الأب زوج ولا زوجة شيئاً ، خرج النصف أو الربع
[١] الأنفال : ٧٥.
[٢] الكافي ٧ : ١٣٥ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٢٨ ، ١١٨١ ، الإستبصار ٤ : ١٧١ ، ٦٤٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣٤ أبواب ميراث ولاء العتق ب ١ ح ٥.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٩٦ ، ١٤١٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٩١ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٥ ح ١.
[٤] الكافي ٧ : ١٣٥ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٢٩ ، ١١٨٣ ، الإستبصار ٤ : ١٧٢ ، ٦٤٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٠ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٣ ح ٢.