مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٦ - لو كان أحد الزوجين مع الأبوين ، أو معه ، أو معها
وما بقي فللأب » [١].
والأُخرى : رجل مات وترك امرأة وأبويه ، قال : « لامرأته الربع ، وللأُمّ الثلث ، وما بقي فللأب » [٢].
ورواية عقبة بن [ بشير ] [٣]: في رجل مات وترك زوجته وأبويه ، قال : « للمرأة الربع ، وللأُم الثلث ، وما بقي فللأب » وعن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، قال : « للزوج النصف ، وللأُم الثلث مع جميع المال ، وما بقي فللأب » [٤].
وصحيحة محمد : إنّ أبا جعفر عليهالسلام أقرأني صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخطّ علي عليهالسلام بيده ، فقرأت فيها : « امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأُمّ الثلث تاماً سهمان ، وللأب السدس سهم » [٥].
وموثقة أبي بصير : في امرأة توفّيت وتركت زوجها وأُمّها وأباها ، قال : « هي من ستّة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأُمّ الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » [٦].
[١] الكافي ٧ : ٩٨ ، ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٨٤ ، ١٠٢٩ ، الإستبصار ٤ : ١٤٢ ، ٥٣٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦ ح ٢.
[٢] الفقيه ٤ : ١٩٥ ، ٦٧١ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦ ح ٢.
[٣] في « ح » : كثير ، وفي « ق » و « س » : بشر ، والصحيح ما أثبتناه موافقاً للمصادر ، حيث إنّ عقبة بن كثير ، وعقبة بن بشر غير مذكورين في كتب الرجال.
[٤] التهذيب ٩ : ٢٨٦ ، ١٠٣٩ ، الإستبصار ٤ : ١٤٣ ، ٥٣٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦ ح ٨.
[٥] الكافي ٧ : ٩٣ ، ١ ، الفقيه ٤ : ١٩٢ ، ٦٦٨ ، التهذيب ٩ : ٢٧٠ ، ٩٨٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ١.
[٦] الكافي ٧ : ٩٨ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٢٨٥ ، ١٠٣٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦ ح ٤.