مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٥٤ - عدم نجاسة البئر بملاقاة النجاسة
______________________________________________________
أحدها ، وهو المشهور بينهم ـ على ما نقله جماعة [١] ـ : النجاسة مطلقا.
وثانيها : الطهارة واستحباب النزح ، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل [٢] ، والشيخ رحمهالله [٣] ، وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري ، والعلامة [٤] ، وشيخه مفيد الدين بن جهم [٥] ، وولده فخر المحققين [٦] ، وإليه ذهب عامة المتأخرين [٧].
وثالثها : الطهارة ووجوب النزح تعبدا ، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا [٨] ، والشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب في ظاهر كلامه ، فإنه قال : لا يجب إعادة ما استعمله فيه من الوضوء والغسل وغسل الثياب وإن كان لا يجوز استعماله إلاّ بعد تطهيره [٩]. وحمل كلامه على ما ذكرناه مع تأويل بعضه أولى من إبقائه على ظاهره وحمله على القول بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة كما ذكره جدي ـ قدسسره ـ في الرسالة [١٠] ، فإنه بعيد جدا.
ورابعها : الطهارة إن بلغ ماؤه كرا والنجاسة بدونه ، ذهب إليه الشيخ أبو الحسن
[١] منهم العلامة في المنتهى ( ١ : ١٠ ) ، والشهيد في الذكرى : (٩).
[٢] نقله عنه في المختلف : (٤).
[٣] التهذيب ( ١ : ٢٣٢ ).
[٤] تحرير الأحكام : (٤) ، نهاية الأحكام ( ١ : ٢٣٥ ).
[٥] نقله عنه في روض الجنان : (١٤٤).
[٦] إيضاح الفوائد ( ١ : ١٧ ).
[٧] منهم الفاضل المقداد في التنقيح ( ١ : ٤٤ ) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ١٢ ).
[٨] المنتهى ( ١ : ١٢ ).
[٩] التهذيب ( ١ : ٢٣٢ ).
[١٠] رسائل الشهيد الثاني : ( ٢ ، ٥ ).