مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣١٩ - أقل الحيض وأكثره
وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر. وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الأظهر الأول.
______________________________________________________
قوله : وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر.
هذه الأحكام عندنا إجماعية ، والنصوص بها مستفيضة ، فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة » [١].
وروى صفوان بن يحيى في الصحيح أيضا ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : « أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة » [٢].
وروى محمد بن مسلم في الحسن ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » [٣].
قوله : وهل يشترط التوالي في الثلاثة ، أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الأظهر الأول.
اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في الجمل : أقلّه ثلاثة أيام متواليات [٤] ، وهو اختيار المرتضى [٥] وابني بابويه [٦]
[١] التهذيب ( ١ : ١٥٦ ـ ٤٤٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٠ ـ ٤٤٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٢ ) أبواب الحيض ب (١٠) ح (١٠).
[٢] الكافي ( ٣ : ٧٥ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥٦ ـ ٤٤٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٠ ـ ٤٤٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥١ ) أبواب الحيض ب (١٠) ح (٢).
[٣] الكافي ( ٣ : ٧٧ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥٩ ـ ٤٥٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٤ ) أبواب الحيض ب (١١) ح (٣).
[٤] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦٣).
[٥] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٢٠٢ ).
[٦] الفقيه ( ١ : ٥٠ ) ، ونقله عنهما في المعتبر ( ١ : ٢٠٢ ).