مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣١٨ - حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيسر
______________________________________________________
قيل [١] : ويمكن ترجيح رواية التهذيب بأن الشيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط ، خصوصا مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط [٢]. وفيهما معاً نظر بيّن يعرفه من يقف على أحوال الشيخ ووجوه فتواه ، نعم يمكن ترجيحها بإفتاء الصدوق ـ رحمهالله ـ في كتابه بمضمونها [٣] ، مع أن عادته فيه نقل متون الأخبار.
ويمكن ترجيح رواية الكليني ـ رحمهالله ـ بتقدمه ، وحسن ضبطه كما يعلم من كتابه الذي لا يوجد مثله ، وبأن الشهيد ـ رحمهالله ـ ذكر في الذكرى أنه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي ، وظاهر كلام ابن طاوس ـ رحمهالله ـ أن نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له أيضا [٤].
وكيف كان : فالأجود اطراح هذه الرواية ـ كما ذكره المصنف في المعتبر [٥] لضعفها ، وإرسالها ، واضطرابها ، ومخالفتها للاعتبار ، لأن القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين ، والأولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف.
بقي هنا شيء : وهو أنّ الرواية مع تسليم العمل بها إنما تدل على الرجوع إلى الجانب مع اشتباه الدم بالقرحة ، وظاهر كلام المصنف هنا وصريح غيره [٦] يقتضي اعتبار الجانب مطلقا ، وهو غير بعيد ، فإن الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض وجب اطّراده ، وإلا فلا.
[١] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٣٦ ).
[٢] النهاية : (٢٤) ، المبسوط ( ١ : ٤٣ ).
[٣] الفقيه ( ١ : ٥٤ ).
[٤] الذكرى : (٢٨).
[٥] المعتبر ( ١ : ١٩٩ ).
[٦] منهم الصدوق في الفقيه ( ١ : ٥٤ ) ، وابن إدريس في السرائر : (٢٨) ، والعلامة في المختلف : (٣٦).