مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣١٥ - حكم الدم الذي تراه الصبية قبل البلوغ
وكل ما تراه الصبيّة قبل بلوغها تسعا فليس بحيض ،
______________________________________________________
وذكر الشارح ـ رحمهالله ـ في الشرح [١] أن طريق معرفة التطوق وعدمه أن تضع قطنة بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها ثم تصبر هنيئة ثم تخرج القطنة إخراجا رفيقا [٢]. وقال في روض الجنان : إن مستند هذا الحكم روايات عن أهل البيت عليهمالسلام ، لكن في بعضها الأمر باستدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء ، وفي بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء ، وطريق الجمع : حمل المطلق على المقيد ، والتخيير بين الإصبع والكرسف ، إلاّ أن الكرسف أظهر في الدلالة [٣].
وما ذكره ـ رحمهالله ـ لم أقف عليه في شيء من الأصول ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال ، والذي وقفت عليه في هذه المسألة روايتا زياد بن سوقة وخلف بن حمّاد المتقدمتان [٤] ، وهما خاليتان عن قيد الاستلقاء وإدخال الإصبع ، فالأظهر الاكتفاء بما تضمنته الرواية الثانية من وضع القطنة والصبر هنيئة ثم إخراجها برفق.
وفي الرواية [٥] : إنه عليهالسلام التفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد قال : ثم نهد إليّ فقال : « يا خلف سرّ الله سرّ الله فلا تذيعوه ، ولا تعلّموا هذا الخلق أصول دين الله ، بل ارضوا بما رضى الله لهم من ضلال » قلت : هذا الكلام وارد على سبيل المجاز ، والمراد أنه رضي لهم الاختيار الموصل لهم إلى الضلال.
قوله : وكل ما تراه الصبيّة قبل بلوغها تسعا فليس بحيض.
المراد ببلوغ التسع إكمالها ، كما صرح به الأصحاب ونطقت به الأخبار ، الحكم
[١] المسالك ( ١ : ٨ ).
[٢] في « ق » : رقيقا.
[٣] روض الجنان : (٦٠).
[٤] في ص (٣١٣).
[٥] أي الرواية الثانية ، وهي رواية خلف بن حماد.