مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٠٠ - الاستبراء وكيفيته
أو الاستبراء ، وكيفيته : أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا.
______________________________________________________
قوله : والاستبراء ، وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا.
استحباب الاستبراء للرجل المنزل بالاجتهاد مذهب السيد المرتضى [١] ، وابن إدريس [٢] ، وأكثر المتأخرين ، وقال الشيخ في المبسوط والجمل بوجوبه [٣]. وليس في النصوص ما يتضمن الاستبراء بعد الإنزال ، وإنما الموجود فيها الأمر بالاستبراء بعد البول ، وربما لاح منها أنّ الغرض من الاستبراء عدم انتقاض الوضوء بالبلل الموجود بعده ، لا أنه واجب في نفسه ، ولا ريب أنّ الوجوب أحوط.
واختلف الأصحاب في كيفيته : فقال الشيخ في المبسوط [٤] باعتبار المسحات التسع التي ذكرها المصنف ، وقال في النهاية : يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ثم يمرّ بإصبعه على القضيب وينتره ثلاث مرات [٥]. وهو اختيار المصنف في النافع [٦] ، وقال المرتضى : ويستحب عند البول نتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات [٧].
وما ذكره الشيخ في المبسوط أبلغ في الاستظهار ، إلا أنّ الأظهر الاكتفاء بما ذكره المرتضى من نتره من أصله إلى طرفه ثلاث مرات ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
[١] نقله عنه في المختلف : ( ٣٢ ، ٤٢ ) ، والمنتهى ( ١ : ٨٥ ).
[٢] السرائر : (٢١).
[٣] المبسوط ( ١ : ٢٩ ) ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٦١).
[٤] المبسوط ( ١ : ١٧ ).
[٥] النهاية : (١٠).
[٦] المختصر النافع : (٨).
[٧] نقله عنه في المنتهى ( ١ : ٤٢ ).