مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٩ - حكم من جدد وضوءا بنية الندب وصلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين
ومن جدّد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخلّ بعضو من إحدى الطهارتين ، فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان ، وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما.
______________________________________________________
إعادة الوضوء إلى رواية سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره ، قال : « يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء » [١].
والجواب ـ بعد تسليم السند ـ بالحمل على الاستحباب ، جمعا بينها وبين غيرها من الأخبار الكثيرة الدالة على عدم وجوب إعادة الوضوء بذلك صريحا ، كصحيحة علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه » [٢].
وصحيحة عمرو بن أبي نصر ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ، ويتوضأ ، قال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه » [٣].
قوله : ومن جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين ، فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان ، وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما.
أجمع علماؤنا على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة على ما نقله جماعة ، وإنما اختلفوا في حصول الإباحة به لو ظهر فساد السابق ، فقال الشيخ في المبسوط بذلك [٤] ،
[١] التهذيب ( ١ : ٤٩ ـ ١٤٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٤ ـ ١٥٨ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٠٩ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٨) ح (٩).
[٢] الكافي ( ٣ : ١٨ ـ ١٥ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٨ ـ ١٣٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٣ ـ ١٥٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٠٨ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٨) ح (١).
[٣] التهذيب ( ١ : ٤٨ ـ ١٣٩ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٤ ـ ١٥٦ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٠٨ ) أبواب نواقض الوضوء ب (١٨) ح (٥).
[٤] المبسوط ( ١ : ٢٤ ).