مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٧٦ - عدم سقوط الاذان خلف الامام الغير المرضى وحكم خوف فوت الصلاة
والالتفات يمينا وشمالا
ومع التشاح يقدم الأعلم.
ومع التساوي يقرع.
ويجوز ان يؤذنوا دفعة.
والأفضل ان يؤذن كل واحد بعد فراغ الأخرى.
ويؤذن خلف غير المرضى.
______________________________________________________
ولعل دليل كراهة الالتفات : فوت الاستقبال المستحب.
وكان دليل تقديم الا علم ـ بأحكام الأذان ، أو مطلقا مع التشاح ـ فضيلة العلم : وكذا الصفات المرجحة عقلا ، ونقلا. ولقوله صلى الله عليه وآله : يؤذن لكم خياركم. [١]
ومع (بعد ـ خ ل) التساوي ، القرعة.
ودليل جواز الأذان دفعة : الأصل ، وعموم الأدلة.
وأفضلية أذان كل واحد بعد الفراغ : لعل دليل عدم الخلط ، وعدم حصول الاضطراب.
واما الأذان خلف غير المرضي إلخ : فدليله بعض الاخبار الدالة على الايمان في المؤذن وان كان ظاهر بعض الاخبار : الاكتفاء بالإسلام [٢] بل جواز تقليد مؤذنيهم في الوقت [٣].
والذي يدل على اشتراط الايمان ، هو خبر عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الأذان هل يجوز ان يكون عن غير عارف؟ قال : لا يستقيم الأذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف ، فان علم الأذان واذن به ، ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا اقامته ولا يقتدى به [٤]
[١] الوسائل باب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث ـ ٣.
[٢] الوسائل باب ٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٤.
[٣] الوسائل باب ٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١. ولفظ الحديث (قال أبو عبد الله عليه السلام : صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت).
[٤] الوسائل باب ٢٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١.