مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٧٥ - الأوصاف المطلوبة في المؤذن والمقيم
فاصلا بركعتين ، أو بسجدة ، أو جلسة :
وفي المغرب بخطوة أو سكتة
______________________________________________________
واما الفصل بينهما بما ذكر : ففي الاخبار [١] وفي بعضها أقل التسبيح بينهما الحمد لله [٢] وفي البعض رأيت الصادق عليه السلام اذن واقام من غير ان يفصل بينهما بجلوس [٣] وفي البعض ركعتين بينهما في الظهرين [٤] وفي الفجر أيضا [٥] وفي بعض أخر ركعتين مطلقا [٦] وفي البعض القعود أو التسبيح أو الكلام [٧] وهو يدل على عدم قصور الكلام بينهما ، وما ورد فيه من النهي يحمل على ما فيهما ، أو يحمل هذا على الدعاء ونحوه.
واما المغرب : فإنه روى فيه نفس [٨] كأنه المراد بالسكتة ، وحملت على ضيق الوقت ، لما ورد في أخرى عن الصادق عليه السلام قال : من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله [٩] وهو جمع حسن.
وينبغي ترك الخطوة لعدم الخبر [١٠] ولو ترك السجود لكان أحسن لذلك [١١].
ولعل لهم دليلا ، فإنهما مشهور ان بينهم.
[١] الوسائل باب ١١ من أبواب الأذان والإقامة فراجع ، وعنوان الباب (باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو كلام أو تسبيح أو ركعتين أو نفس أو سجود).
[٢] الوسائل باب ١١ من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث ـ ٥.
[٣] الوسائل باب ١١ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٩.
[٤] الوسائل باب ١١ من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث ـ ١٣.
[٥] الوسائل باب ٨ من أبواب الأذان والإقامة قطعة من حديث ـ ٧.
[٦] الوسائل باب ١١ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٢.
[٧] الوسائل باب ١١ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٤.
[٨] الوسائل باب ١١ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ٧.
[٩] الوسائل باب ١١ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١٠.
[١٠] ويدل عليه ما رواه في جامع احاديث الشيعة باب (٢٦) في الأذان ، حديث ـ ١٣ ـ ولفظ الحديث (عن فقه الرضا عليه السلام قال : وان أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل ، فان فيه فضلا كثيرا ، وانما ذلك على الامام ، والمنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم تقول ، الحديث).
[١١] يدل عليه ما رواه في الوسائل باب ١١ من أبواب الأذان والإقامة حديث ـ ١٤ ـ ١٥ فراجع.