مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٨١ - معه
وكشف الرأس ،
وحل العقد
وجعل التربة معه.
______________________________________________________
مكانا يوضع الميت فيه ، ومعنى الشق ان يحفر له في أرض القبر شقا شبه النهر يوضع الميت فيه ويسقف عليه.
وقال أيضا يختلف باختلاف الأراضي ، فينبغي اللحد في القوية والشق في الرخوة ، وعليه يحمل الحديث المتقدم ، مع ضعف السند.
وهو بعيد لأن أرض المدينة قوية. ولهذا الحد النبي (ص)
وقال أيضا ، وان يكون اللحد واسعا يتمكن الرجل من الجلوس فيه ، لما روى في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. واما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس [١] وينبغي ان يقدر بجلوس الميت ، وكأنه المراد.
قوله : «وكشف الرأس إلخ» دليل الكشف ما روى عن الصادق عليه السلام قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا قلنسوة ، ولا رداء ، ولا حذاء ، وحل أزرارك ، قلت : فالخف؟! قال : لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية [٢]
ودليل حل العقد. رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام [٣] وقد دل الخبر السابق على حل عقد ثياب النازل أيضا [٤] فيمكن إرادته في المتن ، والكل حسن للخبر والفتوى.
واما دليل جعل التربة معه : فكأنه التبرك والتيمن والشرف الموجود في تربته عليه السلام.
قال : المصنف طلبا للبركة والاحتراز من العذاب والستر من العقاب فقد روى ان امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها ، ولم يعلم به غير أمها ، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض فنقلت
[١] الوسائل باب (١٤) من أبواب الدفن قطعة من حديث ـ ٢
[٢] الوسائل باب (١٨) من أبواب الدفن حديث ـ ٤
[٣] الوسائل باب (١٩) من أبواب الدفن حديث ـ ٤ ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وضعته في لحده فحل عقده اه)
[٤] الوسائل باب (١٨) من أبواب الدفن حديث ـ ٤