مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١١٦ - اشتراط وقوع الجبهة على الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس
وكذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس.
______________________________________________________
وكذا دليل اشتراط كون موضع الجبهة : بالمعنى المذكور : الأرض ، أو ما أنبته من النبات الذي لا يؤكل عادة كالثمار ، ولا يلبس كالقطن. هو الإجماع على ما نقل ، مع الاخبار الكثيرة : منها صحيحة حماد بن عثمان (الثقة ، في الفقيه وفي التهذيب أيضا ، لكن صحة طريقه اليه غير واضح) عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : السجود على ما أنبتت الأرض الا ما أكل أو لبس [١] وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له اسجد على الزفت؟ يعنى القير ، فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ولا على شيء من الرياش [٢] وصحيحة الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية جميعا عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه [٣] وحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فإنما سقط من ذلك الى (على كا) الأرض أجزأك مقدار الدرهم ، أو مقدار طرف الأنملة [٤] وصحيحة زرارة في الفقيه عنه عليه السلام انه قال : ما بين قصاص الشعر الى طرف الأنف مسجد ، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك [٥] لانه روى ذلك أولا عن سماعة [٦] عن أبي عبد الله عليه السلام ، ثم قال : وروى زرارة عنه مثل ذلك ، وطريقه اليه صحيح ، وصحيحة على بن يقطين في الفقيه والتهذيب ، قال سألت أبا الحسن الماضي) عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ قال : لا بأس إذا كان في حال التقية ، ولا بأس بالسجود
[١] الوسائل باب (١) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٢ ـ
[٢] الوسائل باب (٢) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ١ ـ
[٣] الوسائل باب (١) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٥ ـ
[٤] الوسائل باب (٩) من أبواب السجود حديث ـ ٥ ـ
[٥] الوسائل باب (٩) من أبواب السجود حديث ـ ٤ ـ
[٦] بل عن (عمار الساباطي) كما في الفقيه.