مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١١٨ - اشتراط وقوع الجبهة على الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس
.................................................................................................
______________________________________________________
على الصاروج [١].
وليس في سندها من لم يصرح بالتوثيق غير على بن إسماعيل [٢] : والظاهر انه الذي ذكره في الخلاصة ، وقال : انه خير فاضل ، وما ذكر غيره وكذا ذكره في رجال ابن داود ، آخر ، وليس هذا ذاك ، لانه من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام كما قاله الشيخ في فهرسته : وحمل الشيخ الاولى على التقية والضرورة ، واستحسنه المصنف في المنتهى : ويمكن ان يقال هذه مؤيدة بالشهرة ، بل القائل بغيرها غير معلوم و [٣] : بصحيحة زرارة المتقدمة : وبعموم الأخبار الكثيرة الصحيحة : في عدم الجواز على غير الأرض ونباتها ، ولا شك انه خرج عنها ، ولا يسمى بها كالذهب والفضة وسائر المعادن.
على انه لا صراحة في الأولتين على جواز السجدة على القير كما ترى [٤] : وأيضا قد يكون (القار) الواقع في صحيحة معاوية غير القير من الأشياء السود ، فلولا ذلك كله لكان القول بالجواز اولى ، وحمل ما يدل على النفي على الكراهة.
وكذا اختلفت الرواية في القطن والكتان. ولكن دلت على العدم ما مر في عمومات الاخبار ، من استثناء ما أكل ولبس ، ومعلوم أنهما أعظم الملبوسات. وأيضا استثنائهما بخصوصهما في رواية أبي الفضل [٥] وما في صحيحة زرارة من عدم الجواز على العمامة [٦] وفي حسنته أيضا ولا على الكرسف [٧].
[١] الوسائل باب ٦ من أبواب ما يسجد عليه ، حديث ـ ١.
[٢] سند الحديث كما في التهذيب والاستبصار هكذا (احمد بن محمد ، عن على بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر بن سعيد ، عن ابى الحسن الرضا عليه السلام).
[٣] عطف على قوله قدس سره (بالشهرة).
[٤] لأن مورد السؤال في الحديث ، هو الصلاة على القير ، لا السجود عليه ، لكن تقدم آنفا عن التهذيب ، من ان مورده ، هو السجود على القير.
[٥] الوسائل باب ١ من أبواب ما يسجد عليه ، حديث ـ ٦ ـ والصحيح (عن ابى العباس ، الفضل بن عبد الملك) فراجع.
[٦] الوسائل باب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٢.
[٧] الوسائل باب ٢ من أبواب ما يسجد عليه قطعة من حديث ـ ١.