مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٤٣ - لزوم قرائة سورة الضحى والم نشرح ، وكذا الفيل والإيلاف معا
والضحى والم نشرح سورة ، وكذا الفيل والإيلاف ، ويجب البسملة بينهما.
______________________________________________________
صلاته تامة ولكنه يكون قد ترك الأفضل [١].
وكأنه لذلك اختاره الصدوق في الفقيه : إلا في صلاة العشاء والغداة والظهرين للجمعة ويومها ، حيث قال : وأفضل ما يقرء في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد وانا أنزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد إلّا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة [٢].
ومع ذلك لا يبعد اختيار الجمعتين في الجمعة أو الظهرين للخروج عن الخلاف على ما نقل وظاهر ما مر من الروايات.
قوله : «(والضحى والم نشرح سورة إلخ)» نقل على ذلك صحيحة زيد الشحام : قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرء الضحى وا لم نشرح في ركعة واحدة [٣] ونقل عن كتاب احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى والم نشرح وسورة الفيل ولإيلاف قريش [٤] ودلالتهما على جواز قرائتهما فقط ، مع عدم العلم بسند الثانية : غاية الأمر تكون بغير الكراهة أيضا ، ويكون مستثنى من القران ، وفي هذه الرواية دلالة على عدم القران ، ولا يدل على الوجوب : بل على تقديره أيضا ، لا يدل على كونهما واحدة : بل في الثانية دلالة على تعددهما كما قاله الشارح ، مع انه نقل عن زيد صحيحا أيضا انه صلى بنا وقرء أبو عبد الله عليه السلام الضحى وا لم نشرح [٥] وهي ظاهرة في الركعتين ، وفي الصحيح عنه أيضا صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرء في الاولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك [٦].
[١] الوسائل باب ٢٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٦.
[٢] الفقيه : باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها تحت رقم ـ ١٤ وقال بعد ذلك (فإن الأفضل أن يقرأ في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسبح اسم).
[٣] الوسائل باب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ١.
[٤] الوسائل باب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٥.
(٥ ـ ٦) الوسائل باب ١٠ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ـ ٢ ـ ٣.