مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٧ - دليل عدم سقوط نافلة المغرب والفجر
.................................................................................................
______________________________________________________
فإنه يفهم منهما فضيلة القيام مطلقا ، وان النوافل لو فعلت على هذا الوجه لكان اولى من فعلهما جالسا ، ومثلهما رواية زرارة [١].
ويحتمل الاختصاص بغير الوتيرة.
ويمكن ان يكون السبب في جلوس الباقر عليه السّلام هو الكبر والسمن [٢] فلا يدل على عدم أفضلية القيام في الوتيرة.
واما دليل صلاة القصر فرضا ونفلا ، هو الإجماع ، والآية [٣] في الجملة ، والاخبار.
منها صحيحة أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام ، (سماها بها أيضا في المنتهى) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء الا المغرب فان بعدها اربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصل صلاة الليل واقضها (واقضه خ) [٤] وفي الطريق محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن عن ابن مسكان ، ولا يضر ، فتأمل ، وغيرها من الاخبار أيضا [٥] يدل على هذا المطلب ، وبالجملة هو ثابت كما هو المشهور ، بل المجمع عليه ، ولا يحتاج الى نقل الدليل.
ويدل على عدم سقوط نافلة المغرب بخصوصها أيضا صحيحة الحرث بن المغيرة (الثقة في الكافي) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام اربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر [٦] ودلالتها صريحة.
ويدل على عدم سقوط نافلة الفجر بخصوصها أيضا صحيحة صفوان [٧]
[١] الوسائل باب ٩ من أبواب القيام حديث ـ ١ ـ
[٢] ويدل على هذا التأويل ما رواه حنان بن سدير عن أبيه ، قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام ، أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال ما أصليها الا وانا قاعد منذ حملت هذا اللحم وما بلغت هذا السّن ، الوسائل باب ٤ من أبواب القيام حديث ـ ١ ـ
[٣] سورة النساء ، آية ١٠١.
[٤] الوسائل باب (٢١) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ٧ ـ فان سندها كما في الكافي هكذا : على بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن ابى بصير.
[٥] لاحظ الوسائل أبواب صلاة المسافر ،
[٦] الوسائل باب (٢٤) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث ـ ١ ـ
[٧] الوسائل باب (٣٣) من أبواب أعداد الفرائض حديث ـ ١ ـ ولفظ الحديث (عن أبي الحسن