مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١١٧ - اشتراط وقوع الجبهة على الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس
.................................................................................................
______________________________________________________
على الثياب في حال التقية [١] وصحيحة زرارة (فيهما) عن أحدهما عليهما السلام انه قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال : إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد اجزء عنه [٢].
والاخبار في ذلك كثيرة ، وفيها كفاية [٣].
وفيها أيضا دلالة ظاهرة على عدم اشتراط مقدار الدرهم في الجبهة كما نقل عن ابن بابويه : على ان كتابه خال عنه ، مع نقل هذه الاخبار فيه ، مع صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال سألته : إلى قوله : فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود [٤] ، وفي الاخبار الكثيرة دلالة عليه ، تركت ذكرها لكفاية ذلك ، وجمعت أكثرها في رسالة على حده. مع الأصل ، والشهرة ، والأوامر المطلقة. فحمل الدرهم ، على الأفضل ، لو كان ، بل كلامه أيضا ، لأن كثيرا ما يقول الوجوب ، والظاهر ان مراده شدة الاستحباب.
وفي القير : اختلفت الرواية ، فنقل في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على القار؟ فقال : لا بأس به [٥] وعن معلى بن خنيس عنه عليه السلام عن الصلاة على القفر [٦] والقير؟ فقال : لا بأس به [٧] وهذه نقلها الشيخ أيضا عن معاوية بن عمار حيث سال المعلى وهو حاضر. ولكنها غير صحيحة على التقديرين. وذكر في الكافي والاستبصار عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : لا تسجد على القير (ولا على القفر ـ صا) ولا
[١] الوسائل باب (٣) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ١ ـ ٢ ـ
[٢] الوسائل باب (١٤) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٢ ـ
[٣] وسيأتي تتمة البحث في بيان المراد من الأكل واللبس عند قول الماتن قدس سره (ويجتنب المشتبه بالنجس إلخ).
[٤] الوسائل باب (١٥) من أبواب ما يسجد عليه قطعة من حديث ـ ١ ـ ٢.
[٥] الوسائل باب (٦) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٥.
[٦] القفر بالفتح ، شيء يشبه بالقير ، قاموس.
[٧] الوسائل باب (٦) من أبواب ما يسجد عليه حديث ـ ٤ ـ لكن متن الحديث في التهذيب هكذا (سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن السجود على القفر والقير إلخ).