مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٢ - حكم التطوع في وقت الفريضة
.................................................................................................
______________________________________________________
اولى ، من تخصيص جميع الايات والاخبار الصحيحة ، بعدم شغل الذمة بغيرها من (الأول خ) الأدلة : مع ان هذا التخصيص في الخصوصات (الخصوصيّات ـ خ) لا يمكن مع المؤيدات الكثيرة وان كان التخصيص خيرا من المجاز ، لكن يتفاوت بحسب الأحوال والافراد.
وهذه الأدلة كما دلت على جواز تأخير القضاء عن الأداء مطلقا : دلت على التوسعة في القضاء : وعلى جواز النافلة لمن عليها الفريضة : وهو ظاهر وموجود في الاخبار الكثيرة غير ما ذكرناه : مثله مكاتبة محمد بن يحيى (بن ـ خ) عن حبيب ، قال : كتبت الى أبي الحسن الرضا عليه السلام تكون على الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب عليه السلام : في أي ساعة شئت من ليل أو نهار [١] وخبر حسان بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل؟ قال : ما بين طلوع الشمس الى غروبها [٢].
وما يدل على تخصيص المنع ببعد الإقامة : مثل صحيحة عمر بن يزيد (الثقة) انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون : انه لا ينبغي ان (فقيه) يتطوع في وقت (كل ـ فقيه) فريضة! ما حد هذا الوقت؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له : ان الناس يختلفون في الإقامة؟ فقال : المقيم الذي يصلى معه [٣] وغيرها من الاخبار الكثيرة جدا بحيث لا يمكن إنكارها ، وفي هذه أيضا دلالة على ما قلناه.
ويمكن الاستدلال عليه [٤] بما ورد في الصحيح من الاخبار ، بعدم الكراهة في خمس صلوات ، أو أربع ، في كل وقت أريد فعلها ، وعد منها الصلاة التي فاتت [٥] إذ هي أعم من النافلة والفريضة : ولهذا قيل بعدم كراهة قضاء النافلة في الأوقات المكروهة.
[١] الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ٣.
[٢] الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ٩.
[٣] الوسائل باب ٣٥ من أبواب المواقيت حديث ـ ٩.
[٤] اى على جواز النافلة لمن عليه الفريضة.
[٥] الوسائل باب ٣٩ من أبواب المواقيت حديث ـ ١ ـ ٤ ـ ٥.