مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٥٥ - في جملة من المكروهات في المساجد
والتنخم والبصاق.
وقتل القمل فيستره بالتراب.
ورمى الحصاة خذفا.
وكشف العورة
______________________________________________________
المسجد [١].
ودليل كراهة البصاق والنخامة : ما روى عنه عليه السلام : من وقر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيامة ضاحكا قد اعطى كتابه بيمينه [٢] وصحيحة عبد الله بن سنان من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه الا أبرأته [٣] وغير ذلك من الاخبار : وفي بعضها : سترها بشيء كفارته [٤].
ودليل كراهة قتل القمل ثم الستر غير واضح : بل ورد جواز قتل مثله في الصلاة : ولعله لزوم الاشتغال ، وما ورد ستر البصاق دليلها : وروى دفنه بغير قتل [٥].
ودليل كراهة الرمي خذفا : [٦] ما روى عنه صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد! فقال : ما زالت تلعن حتى وقعت إلخ [٧] : ولعل المراد بالخذف هنا مطلق الرمي ، أو لشدة الكراهة بهذا الوجه ، ويحتمل اختصاص الكراهة به ، كما هو ظاهر الرواية والعبارة.
وكراهة كشف العورة : يدل عليها ما روى عنه صلى الله عليه وآله قال
[١] الوسائل باب (٢٢) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٦ ـ
[٢] الوسائل باب (٢٠) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٢ ـ
[٣] الوسائل باب (٢٠) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ
[٤] الوسائل باب (١٩) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ٤ ـ ولفظ الحديث (ان عليا عليه السلام قال : البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه).
[٥] الوسائل باب (٢٠) من أبواب قواطع الصلاة حديث ـ ٤ ـ ولفظ الحديث (كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى).
[٦] الخذف بالخاء والذال المعجمتين : قال في مجمع البحرين المشهور في تفسيره ان تضع الحصاة في بطن إبهام يدك اليمنى ويدفعها بظفر السبابة :
[٧] الوسائل باب (٣٦) من أبواب أحكام المساجد حديث ـ ١ ـ وتمام الحديث (ثم قال : الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط ثم تلا عليه السلام وتأتون في ناديكم المنكر : قال هو الحذف).