مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٩٣ - عدم جواز الصلاة في اجزاء ما لا يؤكل
وتحرم في جلد الميتة ، وان دبغ. وجلد ما لا يؤكل لحمه ، وان ذكي ودبغ ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وريشه.
______________________________________________________
بالمواراة ، أو يجعلها خلفه للخبر [١] وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلى : مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال : ما اشتهى ان يصلى ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل : ثم قال : ما للناس بد من حفظ بضائعهم ، فإن صلى وهي معه ، فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة [٢].
ولا يبعد الكراهة مطلقا ، والتخفيف بالنسبة ، لما ورد من عدم دخول الملك في بيت فيه كلب أو تمثال جسد [٣]
ويفهم من الاخبار الصحيحة : عدم تحريم إبقاء الصورة :
وكذا الصورة في الخاتم.
والظاهر من الصورة ، أعم من صورة الحيوان كما في خبر عمار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير ، أو غير ذلك؟ قال : لا يجوز الصلاة فيه [٤] حملت على الكراهة لعدم الصحة : ويؤيد العموم ، الأخبار المتقدمة ، فافهم.
قوله : «(وتحرم في جلد الميتة إلخ)» أما دليل عدم جواز الصلاة فيما حل فيه الحياة من الميتة مثل جلدها ، فالإجماع على ما نقل ، حتى من القائل بطهارته بالدبغ من الأصحاب. والاخبار أيضا ، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت ا يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة [٥] وصحيحة محمد ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة؟ قال : لا تصلى في شيء منه ولا في شسع [٦].
[١] الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلي ، ففي بعضها (لا بأس بذلك إذا كانت مواراة) وفي آخر منها (فلا تجعلها من بين يديك واجعلها من خلفك) وغير ذلك.
[٢] الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٣ ـ
[٣] الوسائل باب (٣٣) من أبواب مكان المصلى ، فراجع
[٤] الوسائل باب (٤٥) من أبواب لباس المصلى ذيل حديث ـ ١٥ ـ
[٥] الوسائل باب (١) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ١ ـ
[٦] الوسائل باب (١) من أبواب لباس المصلى حديث ـ ٢ ـ والشسع بالكسر واحد شسوع النعل